الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عبَّاسٍ ( إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ) فَكانتِ الوصيَّةُ كذلِكَ حتَّى نسخَتْها آيةُ الميراثِ
خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح
الراوي : عكرمة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود | الصفحة أو الرقم : 2869
| التخريج : أخرجه أبو داود (2869)، والبيهقي (12923)، والخطيب في ((الفقيه والمتفقه)) (1/245)
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة قرآن - النسخ وصايا - الوصية للوارث وصايا - ما جاء في نسخ الوصية للوالدين والأقربين علم - النسخ في القرآن والسنة
|أصول الحديث
هذا الحديثُ يوضح أنَّ الوَصِيَّةَ كَانَت فِي أوَّلِ الإسلامِ مُلزِمَةً لِلوَالِدَيْنِ على ما يرَاه المُوصِي مِن المُساواةِ أو التَّفضِيلِ بينهم، وكذلك لِلأَقرَبِينَ، وكان ما تَبقَّى مِن مالٍ فهو للوَلَدِ باعتبارِ أَنَّهُ وارِثٌ، وكان ذَلِكَ فِي قولِه تَعَالَى: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [البقرة: 180] ، حَتَّى نزَل قولُه تَعَالَى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا ما تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: 11] ، وذَلِكَ أنَّ الله تَعَالَى جَعَلَ الوَالِدَيْنِ مِن الوَرَثةِ وبيَّن نصيبَهم، وجعَل الوَصِيَّةَ لِمَن لَا يَرِثُ، يُوصِي بِهَا صَاحِبُ المالِ مِن الثُّلُثِ.
وفي الحديث: إثباتُ النَّسخِ في القُرآنِ .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها