الموسوعة الحديثية


- سألتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عمَّا يوجبُ الغُسلَ وعنِ الماءِ يَكونَ بعدَ الماءِ فقالَ ذاكَ المذيُ وَكُلُّ فحلٍ يُمذي فَتغسِلُ من ذلِكَ فرجَكَ وأُنثَييكَ وتَوضَّأ وضوءَكَ للصَّلاةِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن سعد الأنصاري | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود | الصفحة أو الرقم : 211
| التخريج : أخرجه أبو داود (211)، وابن الجارود (7) واللفظ لهما، والترمذي (133)، بنحوه.
التصنيف الموضوعي: صلاة - الوضوء والتطهر للصلاة طهارة - بيان ما هو نجس والأمر بغسله طهارة - غسل المذي وضوء - نواقض الوضوء علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث
كان الصَّحابةُ رَضِي اللهُ عنهم يَستفتُون النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في أُمورِ دِينِهم، ومِن ذلك: أنَّ عبدَ الله بنَ سَعْدٍ الأنصارِيَّ رَضِي اللهُ عنه سَأَل النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "عمَّا يُوجِبُ الغُسلَ"، أي: عن الأُمورِ الَّتِي تَجعلُ الغُسلَ واجبًا ومُحتَّمًا؟ "وعن الماءِ يكونُ بعدَ الماءِ"، أي: عن حُكمِ خُروجِ الماءِ الرَّقِيقِ الَّذِي يَخرُج بعدَ المَنِيِّ أو بعدَ البَوْلِ، فقال النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "ذاك المَذْيُ"، أي: ذاك الذي تَقصِد هو المَذْي، وهو ماءٌ أبيضُ رقيقٌ مِن شأنِه أنَّه يَتقدَّم أو يَعقُبَ خروجَ المَنِيِّ، "وكلُّ فَحْلٍ يَمْذِي"، أي: وكلُّ رَجُلٍ ذَكَرٍ يَمْذِي، "فتَغسِلُ مِن ذلك فَرْجَك"، أي: تَغسِلُ عُضوَ الذُّكورَةِ، "وأُنْثَيَيْكَ"، أي: الخُصْيَتَيْنِ، "وتوضَّأ وُضوءَك للصَّلاة"، أي: تتوضَّأ وُضوءَ الصَّلاةِ نفسَه، وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّ خُروجَ المَذْيِ ليس فيه غُسلٌ.
وفي هذِه الرِّوايةِ: لم يُجِبِ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن سُؤالِ عبدِ الله الأوَّلِ عمَّا يُوجِبُ الغُسلَ، وكان جوابُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن هذا السُّؤالِ في روايةٍ أُخرَى: أنَّ الغُسلَ يكونُ إذا جامَعَ الرجلُ زوجتَه، والغُسلُ: هو تَعمِيمُ الجسدِ بالماءِ بقصدِ رفعِ الجَنابةِ..
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها