الموسوعة الحديثية


- سألتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عمَّا يوجبُ الغُسلَ وعنِ الماءِ يَكونَ بعدَ الماءِ فقالَ ذاكَ المذيُ وَكُلُّ فحلٍ يُمذي فَتغسِلُ من ذلِكَ فرجَكَ وأُنثَييكَ وتَوضَّأ وضوءَكَ للصَّلاةِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن سعد الأنصاري | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 211
التخريج : أخرجه أبو داود (211)، وابن الجارود (7) واللفظ لهما، والترمذي (133)، بنحوه.
التصنيف الموضوعي: صلاة - الوضوء والتطهر للصلاة طهارة - بيان ما هو نجس والأمر بغسله طهارة - غسل المذي وضوء - نواقض الوضوء علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 54 حذف)
: 211 - حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا عبد الله بن وهب، حدثنا معاوية يعني ابن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل ، وعن الماء يكون بعد الماء، فقال: ذاك المذي، ‌وكل ‌فحل ‌يمذي، ‌فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة

المنتقى - ابن الجارود (ص11 ت الحويني)
: 7 - حدثنا بحر بن نصر ، قال: ثنا ابن وهب ، حدثني معاوية بن صالح ، عن العلاء بن الحارث ، عن حزام بن حكيم ، عن عمه عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأما الماء بعد الماء هو المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة.

سنن الترمذي (1/ 240)
: 133 - حدثنا عباس العنبري، ومحمد بن عبد الأعلى، قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه عبد الله بن سعد، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم ‌عن ‌مواكلة ‌الحائض؟ ‌فقال: ‌واكلها، وفي الباب عن عائشة، وأنس، حديث عبد الله بن سعد حديث حسن غريب، وهو قول عامة أهل العلم: لم يروا بمواكلة الحائض بأسا، واختلفوا في فضل وضوئها، فرخص في ذلك بعضهم، وكره بعضهم فضل طهورها