الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ نَهى عن بيعِ الثَّمرِ بالتَّمرِ كيلًا وعن بيعِ العنبِ بالزَّبيبِ كيلًا وعن بيعِ الزَّرعِ بالحنطةِ كيلًا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود | الصفحة أو الرقم : 3361
| التخريج : أخرجه أبو داود (3361) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2205)، ومسلم (1542) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر على رؤوس الشجر بيوع - بيع الرطب بالتمر بيوع - بيع الزرع بالطعام تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
كان على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أنواعٌ مِن البيوعِ تَشتَمِلُ على الغَرَرِ الَّذي يُؤدِّي إلى الرِّبا، فنَهى عنها النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ رَضِي اللهُ عَنهما: "أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم نهَى عن بيعِ الثَّمَرِ"، أي: التَّمْرِ الرُّطَبِ وهو على رأسِ النَّخلِ، "بالتَّمرِ"، أي: باليابسِ، "كَيلًا"، أي: نهى أن يُباع الكيلُ مِن الرُّطَبِ بالكَيلِ نفسِه مِن التَّمرِ الجافِّ؛ لأنَّ الرُّطَبَ إذا جفَّ قلَّ فيَحصُلُ الغرَرُ وعدَمُ التَّساوي، ونهى أيضًا "عن بيعِ العِنَبِ"، أي: ما كان على رُؤوسِ الأشجارِ، "بالزَّبيبِ كيلًا"، أي: بالعِنَبِ اليابسِ، "وعن بيعِ الزَّرعِ"، أي: المَحاصيلِ كالقَمحِ وهي على أشجارِها، وقبلَ أن يبدُوَ نُضجُها وصلاحُها، "بالحِنْطةِ كيلًا"، أي: بالحَبِّ الجافِّ كيلًا بكيلٍ، أي: كيلًا يابسًا بكيلٍ رُطَبٍ غيرِ ناضجٍ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها