الموسوعة الحديثية


- نحو [أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن بيعِ حَبَلِ الحَبلةِ] وحبَلُ الحبلَةِ، أن تُنتجَ النَّاقةُ بطنَها، ثمَّ تحمَلُ الَّتي نتجَت
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود | الصفحة أو الرقم : 3381
| التخريج : أخرجه أبو داود (3381) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2143)، ومسلم (1514) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن بيع حبل الحبلة بيوع - بيع الغرر تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
هذا الحديثُ مُختصَرٌ مِن حديثٍ آخَرَ، وفيه: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم "نَهى عن بيعِ حَبَلِ الحَبَلةِ"، ثمَّ فسَّره عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رَضِي اللهُ عَنهما بقولِه: "وحَبَلُ الحبَلةِ أن تُنتِجَ النَّاقةُ بطنَها"، أي: إنَّ النَّاقةَ تَلِدُ جَنينًا يُقدِّرونه عندَ بَيعِهم بأنَّه أُنثى وهو ما زال في بَطنِ أمِّه ولم يَرَوه، ثمَّ تَحمِلَ الَّتي نتَجَت"، أي: فإذا ما كَبِر ذاك الجنينُ وكانت أُنْثى وحمَلَت لَزِم بيعُ ما ببَطنِها؛ باعتِبار العقدِ بينَهما، وكان النَّهيُ عن هذا البيعِ لِمَا يَشتَمِلُ عليه مِن الغرَرِ والجهالةِ، وإنَّما خُصَّت بالذِّكرِ؛ لأنَّها كانت مِن بيعِ الجاهليَّةِ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها