الموسوعة الحديثية


- نحو [أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن بيعِ حَبَلِ الحَبلةِ] وحبَلُ الحبلَةِ، أن تُنتجَ النَّاقةُ بطنَها، ثمَّ تحمَلُ الَّتي نتجَت
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 3381
التخريج : أخرجه أبو داود (3381) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2143)، ومسلم (1514) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن بيع حبل الحبلة بيوع - بيع الغرر تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 263 ط مع عون المعبود)
((3381- حدثنا أحمد بن حنبل، نا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه. قال: وحبل الحبلة أن تنتج الناقة بطنها، ثم تحمل التي نتجت))

[صحيح البخاري] (3/ 70)
‌2143- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن بيع حبل الحبلة،)) وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها

[صحيح مسلم] (3/ 1153 )
((5- (1514) حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح. قالا: أخبرنا الليث. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن نافع، عن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه نهى عن بيع حبل الحبلة)) [صحيح مسلم] (3/ 1154 ) ((5- (1514) حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى (واللفظ لزهير). قالا: حدثنا يحيى (وهو القطان) عن عبيد الله. أخبرني نافع عن ابن عمر. قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة. وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك))