الموسوعة الحديثية


-  قالَ ابنُ شِهَابٍ: فأخْبَرَنِي خَالِدُ بنُ المُهَاجِرِ بنِ سَيْفِ اللهِ، أنَّهُ بيْنَا هو جَالِسٌ عِنْدَ رَجُلٍ، جَاءَهُ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَاهُ في المُتْعَةِ، فأمَرَهُ بهَا، فَقالَ له ابنُ أَبِي عَمْرَةَ الأنْصَارِيُّ: مَهْلًا! قالَ: ما هي؟! وَاللَّهِ، لقَدْ فُعِلَتْ في عَهْدِ إمَامِ المُتَّقِينَ. قالَ ابنُ أَبِي عَمْرَةَ: إنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً في أَوَّلِ الإسْلَامِ لِمَنِ اضْطُرَّ إلَيْهَا، كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الخِنْزِيرِ، ثُمَّ أَحْكَمَ اللَّهُ الدِّينَ وَنَهَى عَنْهَا.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : ابن أبي عمرة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم | الصفحة أو الرقم : 1406
| التخريج : أخرجه أبو عبيد في ((الناسخ والمنسوخ)) (137)، والفسوي في ((المعرفة والتاريخ )) (1/ 373)، وأبو عوانة في ((المستخرج)) (4493)، والبيهقي (14279) واللفظ لهم وفيه قصة.
التصنيف الموضوعي: نكاح - نكاح المتعة إحسان - الأخذ بالرخصة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
لمَّا جاء الإسلامُ حرَص على المُحافَظةِ الضَّروريَّاتِ الخَمسِ الَّتي جاءتِ الشَّرائعُ جَميعُها مِن أَجلِ المُحافَظةِ علَيها؛ وهي: الدِّينُ والنَّفسُ، والعِرضُ والعَقلُ، والمالُ، وبَدَأَ يَشرَعُ تَدريجيًّا للمُجتمَعِ حتَّى يَستقيمَ له النَّاسُ، ولا يَنفِروا دَفْعَةً واحِدةً.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ التَّابعيُّ الجليلُ خالِد بْنَ المُهاجِرِ بنِ سَيْفِ اللهِ أنَّه بَيْنَما هو جالِسٌ عِنْدَ رَجُلٍ -وهو عبْدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عنهما، كما في مُستخرَجِ أبي عَوانةَ- إذْ جاءَه رجلٌ فطَلَبَ منه الفَتْوى في حُكمِ التَّمَتُّعِ بالنِّساءِ مُدَّةً مُعيَّنةً مُقابِلَ أجْرٍ يَتَّفِقانِ عليه، فأَجازَ له ابنُ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عنهما التَّمتُّعَ بِالنِّساءِ، فقال التَّابعيُّ ابْنُ أَبي عَمْرَةَ الأنصارِيُّ -وهو محمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ حارثةَ- لابنِ عبَّاسٍ: «مَهْلًا!»، أي: انْتَظِرْ، ولا تَعْجَلْ في أَمْرِكَ، فقال ابنُ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عنهما: «ما هي؟!»، أي: أيُّ شَيءٍ القصَّةُ الَّتي تَمنَعُني عن هذا الفتْوى؟! كأنَّه يُنْكِرُ عليه، وغرَضُ ابنِ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عنهما بهذا الإنكارِ على ابنِ أبي عَمْرةَ في إنكارِه عليه فَتواه المذكورةَ، ثمَّ أقسَمَ باللهِ أنَّها فُعِلَت في عهْدِ إمامِ المتَّقِين، يَقصِدُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، والمعنى: كيْف تُنكِرُ علَيَّ وقدْ فَعَلها النَّاسُ في عهْدِه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم بأمرِه؟! فأجاب ابْنُ أَبي عَمْرَةَ أنَّ المُتعةَ كانت رُخْصةً لِلْمسلِمينَ في أوَّلِ الإسلامِ لِمَنِ اضْطُرَّ إليها، كاضْطِرارِ الإنسانِ لِأَكْلِ المَيْتَةِ والدَّمِ ولَحْمِ الخِنْزيرِ إذا أَوْشَكَ على الهَلاكِ مِن شِدَّةِ الجُوعِ، ثمَّ أَتَمَّ اللهُ الدِّينَ، وَأَحْكَمَ أوامِرَهُ ونَواهيَهُ إحكامًا، وَنَهَى عَنِ مُتْعةِ النِّساءِ نَهيًا مُؤبَّدًا، وقدْ صدَقَ ابنُ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عنهما في حَلِفِه أنَّها فُعِلَت في عهْدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، ولكنَّ الحقَّ مع ابنِ أبي عَمْرةَ؛ لأنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قدْ مات والنَّهيُ عن المُتعةِ آخِرَ الأمرينِ.
وفي الحَديثِ: وُقوعُ النَّسخِ في بعْضِ أحكامِ الشَّريعةِ.
وفيه: مَشروعيَّةُ الحَلِفِ للتَّأكيدِ.
وفيه: أنَّه قدْ يَخفى على العالِمِ الكبيرِ بعضُ مَسائلِ العلمِ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها