الموسوعة الحديثية


-  قالَ ابنُ شِهَابٍ: فأخْبَرَنِي خَالِدُ بنُ المُهَاجِرِ بنِ سَيْفِ اللهِ، أنَّهُ بيْنَا هو جَالِسٌ عِنْدَ رَجُلٍ، جَاءَهُ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَاهُ في المُتْعَةِ، فأمَرَهُ بهَا، فَقالَ له ابنُ أَبِي عَمْرَةَ الأنْصَارِيُّ: مَهْلًا! قالَ: ما هي؟! وَاللَّهِ، لقَدْ فُعِلَتْ في عَهْدِ إمَامِ المُتَّقِينَ. قالَ ابنُ أَبِي عَمْرَةَ: إنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً في أَوَّلِ الإسْلَامِ لِمَنِ اضْطُرَّ إلَيْهَا، كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الخِنْزِيرِ، ثُمَّ أَحْكَمَ اللَّهُ الدِّينَ وَنَهَى عَنْهَا.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : ابن أبي عمرة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1406
التخريج : أخرجه أبو عبيد في ((الناسخ والمنسوخ)) (137)، والفسوي في ((المعرفة والتاريخ )) (1/ 373)، وأبو عوانة في ((المستخرج)) (4493)، والبيهقي (14279) واللفظ لهم وفيه قصة.
التصنيف الموضوعي: نكاح - نكاح المتعة إحسان - الأخذ بالرخصة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (2/ 1026 )
: 27 - (1406) وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، قال ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير، أن عبد الله بن الزبير، قام بمكة، فقال: إن ناسا أعمى الله قلوبهم، كما أعمى أبصارهم، يفتون بالمتعة، يعرض برجل، فناداه، فقال: إنك لجلف جاف، فلعمري، لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين - يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك، فوالله، لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك، قال ابن شهاب: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله، أنه بينا هو جالس عند رجل، ‌جاءه ‌رجل ‌فاستفتاه ‌في ‌المتعة، فأمره بها، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلا، قال: ما هي؟ والله، لقد فعلت في عهد إمام المتقين، قال: ابن أبي عمرة إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها، كالميتة، والدم، ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين ونهى عنها قال ابن شهاب: وأخبرني ربيع بن سبرة الجهني، أن أباه قال: قد كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني عامر ببردين أحمرين، ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة، " قال ابن شهاب: وسمعت ربيع بن سبرة، يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز، وأنا جالس "

الناسخ والمنسوخ - أبو عبيد (1/ 81)
: 137 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب: أن خالد بن المهاجر بن خالد سيف الله أخبره أنه: بينما هو جالس عند ابن عباس ‌جاءه ‌رجل ‌فاستفتاه ‌في ‌المتعة فأمره بها فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلا يا أبا عباس فقال: والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين فقال ابن أبي عمرة: يا أبا عباس إنما كانت رخصة فى أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها

المعرفة والتاريخ - ت العمري - ط العراق (1/ 373)
: حدثنا أبو صالح وابن بكير قالا: حدثنا الليث حدثني يونس عن ابن شهاب أخبره: أن خالد بن المهاجر بن خالد سيف الله أخبره أنه بينما هو جالس عند ابن عباس ‌جاءه ‌رجل، ‌فاستفتاه ‌في ‌المتعة فأمره ابن عباس بها، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلا يا ابن عباس. فقال ابن عباس: ما هي والله لقد فعل في عهد إمام المتقين. فقال ابن أبي عمرة: يا ابن عباس إنما كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر اليها كالدم والميتة ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين ونهى عنها

مستخرج أبي عوانة (11/ 227)
: 4493 - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، قالا: حدثنا عمي، ح وحدثنا محمد بن يحيى، حدثنا هارون بن معروف وأبو سعيد الجعفي، قالا: أخبرنا ابن وهب، ح وحدثنا محمد بن عوف، حدثنا أصبغ بن الفرج، عن عبد الله بن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثني عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال: "إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم، يفتون بالمتعة يعرض بابن عباس -قال محمد بن يحيى: "برجل". وقال غيره: "ابن عباس"- فناداه ابن عباس: إنك جلف جاف، فلعمري لقد كانت المتعة تعمل في عهد إمام المتقين (يريد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-)، فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك، فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك". قال يونس: قال ابن شهاب: وأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله، "أنه بينما هو جالس عند ابن عباس ‌جاءه ‌رجل ‌فاستفتاه ‌في ‌المتعة، فأمره ابن عباس بها، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلا! يابن عباس، قال ابن عباس: أما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين. قال ابن أبي عمرة: يا ابن عباس، إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة، والدم، ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين ونهى عنه" . قال يونس قال ابن شهاب: وأخبرني عبيد الله بن عبد الله، أن ابن عباس كان يفتي بها ويغمض ذلك عليه أهل العلم، فأبى ابن عباس أن ينتقل

السنن الكبير للبيهقي (14/ 389 ت التركي)
: 14279 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو على الحسين بن على الحافظ، أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة، حدثنا حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرنى يونس قال: قال ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير -رضي الله عنهما- قام بمكة فقال: إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة. ويعرض بالرجل، فناداه فقال: إنك جلف جاف، فلعمرى لقد كانت المتعة تفعل فى عهد إمام المتقين. يريد رسول الله -صلي الله عليه وسلم-، فقال ابن الزبير: فجرب بنفسك، فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك. قال ابن شهاب: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله، أنه بينما هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه فى المتعة، فقال له ابن أبى عمرة الأنصارى: مهلا. قال: ما هى؟ والله لقد فعلت فى عهد إمام المتقين. قال ابن أبى عمرة: إنها كانت رخصة فى أول الإسلام لمن يضطر إليها؛ كالميتة والدم ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين ونهى عنها. قال ابن شهاب: وأخبرني الربيع بن سبرة الجهني أن أباه قال: قد كنت استمتعت فى عهد رسول الله -صلي الله عليهم وسلم- من امرأة من بنى عامر ببردين أحمرين، ثم نهانا رسول الله -صلي الله عليه وسلم- عن المتعة. قال ابن شهاب: وسمعت الربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبدالعزيز وأنا جالس. رواه مسلم فى "الصحيح" عن حرملة بن يحيى