الموسوعة الحديثية


- كان عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ يقولُ : إذا خيَّرَ الرجلُ امرأتَهُ فاختارت زوجها فليس بشيٍء وإن اختارت نفسها فهيَ تطليقةٌ وهو أملكُ برجعتها
خلاصة حكم المحدث : هو الصحيح
الراوي : [الشعبي] | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي | الصفحة أو الرقم : 7/346
| التخريج : أخرجه عبد الرزاق (11973)، وابن أبي شيبة (18398)، والطبراني (9653 ) (9/ 333) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجل يجعل أمر امرأته بيدها طلاق - تخيير الزوجة طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
شَرَعَ اللهُ تَعالى عَقدَ الزَّواجِ وسَمَّاه ميثاقًا غَليظًا؛ وذلك لما يَقتَضيه هذا العَقدُ بَينَ الزَّوجَينِ مِن حُقوقٍ وواجِباتٍ على كُلٍّ مِنهُما أن يُؤَدِّيَها حَتَّى تَستَقيمَ الحَياةُ الزَّوجيَّةُ، ولَكِن أحيانًا قد يَحصُلُ ما يُعَكِّرُ صَفوَ هذه الحَياةِ الزَّوجيَّةِ مِن مَشاكِلَ وخُصوماتٍ لا حَلَّ لَها أحيانًا إلَّا بالطَّلاقِ، فشَرَعَ اللهُ الطَّلاقَ وجَعَله بيَدِ الرَّجُلِ، وشَرَعَ له أحكامًا حَتَّى يَقَعَ طَلاقًا صَحيحًا تَتَرَتَّبُ عليه آثارُه.
ومِن تلك الأحكامِ: أنَّ الزَّوجَ إذا خَيَّرَ زَوجَتَه وجَعَلَ الأمرَ لَها في اختيارِ الطَّلاقِ، فطَلَّقَت نَفسَها، فهَل يَقَعُ هذا الطَّلاقُ أم لا يَقَعُ؟ اختَلَفَ العُلَماءُ في ذلك على أقوالٍ مُتَعَدِّدةٍ، ومِن تلك الأقوالِ قَولُ عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضيَ اللهُ عنه؛ ففي هذا الحَديثِ أنَّه كان يَقولُ: إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امرَأتَه فاختارَت زَوجَها، أي: اختارَتِ البَقاءَ مَعَه ولَم تَختَرِ الطَّلاقَ فلَيسَ بشَيءٍ، أي: فلا يُحسَبُ هذا التَّخييرُ شَيئًا ولا يَكونُ طَلاقًا، وإنِ اختارَت نَفسَها، أي: اختارَت فِراقَه وعَدَمَ البَقاءِ مَعَ الزَّوجِ، فهيَ تَطليقةٌ، أي: فيَكونُ هذا التَّخييرُ طَلقةً واحِدةً؛ وذلك لأنَّ لَفظةَ التَّخييرِ لا تَقتَضي بمُطلَقِها أكثَرَ مِن تَطليقةٍ رَجعيَّةٍ، وهو أملَكُ برَجعَتِها، أي: يَصِحُّ للزَّوجِ مُراجَعَتُها؛ وذلك لأنَّ الزَّوجَ له الحَقُّ في مُراجَعةِ زَوجَتِه في الطَّلقةِ الأولى والثَّانيةِ، والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ .
وفي الحَديثِ بَيانُ قَولِ عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضيَ اللهُ عنه فيمَن خَيَّرَ زَوجَتَه بالطَّلاقِ فاختارَت نَفسَها.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها