الموسوعة الحديثية


- قال ابنُ عباسٍ : لقد رأيتُ عمرَ بنَ الخطابِ يضربُ الناسَ على الصلاةِ بعد العصرِ ثم قال ابنُ عباسٍ : صلِّ إن شئتَ ما بينَك وبين أن تغيبَ الشمسُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده ثابت
الراوي : أبو جمرة نصر بن عمران | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى | الصفحة أو الرقم : 2/275
| التخريج : أخرجه ابن حزم في ((الإحكام في أصول الأحكام)) (6/ 96) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: صلاة - أوقات النهي عن الصلاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
فرَضَ اللهُ تَعالى الصَّلاةَ وجَعَلَ لها أوقاتًا مَعلومةً، فقال سُبحانَه: {إنَّ الصَّلاةَ كانَت على المُؤمِنينَ كِتابًا مَوقوتًا} [النساء: 103] ، وقد بَيَّنَ جِبريلُ عليه السَّلامُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مَواقيتَ الصَّلَواتِ الخَمسِ، فلا بُدَّ أن تُؤَدَّى الصَّلَواتُ في أوقاتِها، وقد جاءَ عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه نَهى عَنِ التَّطَوُّعِ بالصَّلاةِ في أوقاتٍ مَعلومةٍ، ومِن ذلك الصَّلاةُ بَعدَ الصُّبحِ وبَعدَ العَصرِ؛ فلا يُشرَعُ صَلاةُ التَّطَوُّعِ في هَذَينِ الوقتَينِ. وقد جاءَ كَذلك أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فاتَتهُ الرَّكعَتانِ النَّافِلةُ بَعدَ الظُّهرِ فقَضاهما بَعدَ العَصرِ، فذَهَبَ بَعضُهم إلى أنَّه يُشرَعُ صَلاةُ رَكعَتَينِ بَعدَ العَصرِ.
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ عَبدُ اللَّهِ بنُ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما أنَّه رَأى عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنهُ يَضرِبُ النَّاسَ على الصَّلاةِ بَعدَ العَصرِ، أي: مَن رَآهُ يُصَلِّي بَعدَ صَلاةِ العَصرِ الرَّكعَتَينِ ضَرَبَه، وجاءَ في رِوايةٍ أُخرى تُبَيِّنُ سَبَبَ ضَربِ عُمَرَ لمَن صَلَّى بَعدَ العَصرِ أنَّه قال: «لَولا أنِّي أخشى أن يَتَّخِذَهما النَّاسُ» -أي: الرَّكعَتَينِ- «سُلَّمًا إلى الصَّلاةِ حَتَّى اللَّيلِ لَم أضرِبْ فيهما» ()، أي: يُصَلُّونَ الرَّكعَتَينِ فيُطيلونَ فيهما حَتَّى يَأتيَ وقتُ الغُروبِ، فيَكونون صَلَّوا في وقتِ النَّهيِ. وفي رِوايةٍ أيضًا: «ولَكِنِّي أخافُ أن يَأتيَ بَعدَكُم قَومٌ يُصَلُّونَ ما بَينَ العَصرِ إلى الغُروبِ حَتَّى يَمُرُّوا بالسَّاعةِ التي نَهى صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُصَلَّى فيها»()، ثُمَّ قال ابنُ عَبَّاسٍ لنَصرِ بنِ عِمرانَ -وهو الرَّاوي عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ-: «صَلِّ إن شِئتَ ما بَينَكَ وبَينَ أن تَغيبَ الشَّمسُ»، أي: إذا أحبَبتَ أن تُصَلِّيَ بَعدَ العَصرِ إلى أن تَغرُبَ الشَّمسُ فصَلِّ هاتَينِ الرَّكعَتَينِ. وكَأنَّ ابنَ عَبَّاسٍ رَأى مَشروعيَّةَ صَلاةِ الرَّكعَتَينِ بَعدَ العَصرِ، مَعَ أنَّه قد رَوى حَديثَ النَّهيِ عَنِ الصَّلاةِ بَعدَ العَصرِ مُطلَقًا، والمَسألةُ خِلافيَّةٌ مَحَلُّها كُتُبُ الفِقهِ ().
وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ عُقوبةِ مَن خالَفَ الأمرَ الشَّرعيَّ.
وفيه بَيانُ رَأيِ ابنِ عَبَّاسِ في الصَّلاةِ بَعدَ العَصرِ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها