الموسوعة الحديثية


- مَن نذرَ نذرًا لم يسمِّهِ فَكفَّارتُه كفَّارةُ يمينٍ
خلاصة حكم المحدث : رواته ثقات ، لكن أخرجه ابن أبي شيبة موقوفاً وهو أشبه
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر | الصفحة أو الرقم : 11/595
| التخريج : أخرجه أبو داود (3322)، والطبراني (11/412) (12169)، والبيهقي (20570) مطولاً
التصنيف الموضوعي: نذور - كفارة النذر نذور - من نذر نذرا لم يسمه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
نَهى النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- عَنِ النَّذرِ بأن يوجِبَ الشَّخصُ على نَفسِه أمرًا لَم يوجِبْهُ اللهُ تَعالى عليه، ومَعَ ذلك فمَن نَذَرَ نَذرًا فإنَّه يَجِبُ عليه الوفاءُ بنَذرِه، ولَكِن قد يَنذِرُ الشَّخصُ أمرًا ثُمَّ لا يَستَطيعُ القيامَ به، فعليه حينَها أن يُكَفِّرَ عَن نَذرِه.
وفي هذا الحَديثِ يَقولُ النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-: "مَن نَذَرَ نَذرًا لَم يُسَمِّه"، أي: نَذرًا مُبهَمًا بأن قال: "نَذَرتُ نَذرًا" أو "عليَّ نَذرٌ" ولَم يُعَيِّنِ النَّذرَ أنَّه صَومٌ أو غَيرُه()، ولَم يَقُلْ فيه: "إن فعَلتُ"، ولا "إن لَم أفعَلْ"، بَلِ اقتَصَرَ على قَولِه: "للهِ عليَّ نَذرٌ" فقَط ()، "فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ يَمينٍ"، أي: تَكونُ كَفَّارةُ هذا النَّذرِ كَفَّارةَ يَمينٍ، وهيَ إطعامُ عَشَرةِ مَساكينَ، أو كِسوتُهم، أو تَحريرُ رَقَبةٍ، فمَن لَم يَجِدْ فصيامُ ثَلاثةِ أيَّامٍ.
وفي الحَديثِ بَيانُ أنَّ كَفَّارةَ النَّذرِ غَيرِ المُسَمَّى هيَ كَفَّارةُ اليَمينِ().
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها