الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قال ما بالُ أقوامٍ ينحَلون أولادَهم نِحلةً فإذا مات أحدُهم قال مالي في يدي وإذا مات هو قال قد كنتُ نحلتُه ولدِي لا نحلةَ إلا نِحلةً يحوزُها الولدُ دون الوالدِ فإن مات ورِثَه
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالرحمن بن عبد القاري | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل | الصفحة أو الرقم : 6/69
| التخريج : أخرجه البيهقي في ((الصغير)) (2233) واللفظ له، وعبد الرزاق (16509)، وابن أبي شيبة (20495) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - ميراث الرجل من هبته وهديته هبة وهدية - الهبة للأولاد هبة وهدية - رجوع الوالد عن هبته لولده هبة وهدية - يقبض للطفل أبوه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
مِنَ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ التي جاءَ بَيانُها وتَفصيلُها في السُّنَّةِ: أحكامُ الهِبةِ بأن يَهَبَ الشَّخصُ لغَيرِه هِبةً مِن مالٍ أو مَتاعٍ أو أرضٍ أو نَحوِ ذلك، ولَكِن للهِبةِ شُروطٌ مَتى تَوفَّرَت صَحَّتِ الهِبةُ وتَمَلَّكُها مَن وُهِبَت له، ومِن ذلك القَبضُ بأن يَقبِضَ الشَّخصُ الهِبةَ ويَحوزَها، فإنَّه مَتى ما قَبَضَها تَمَلَّكَها وأصبَحَت تَحتَ تَصَرُّفِه، ومَتى ما لَم يَقبِضْها فإنَّه يَصِحُّ لصاحِبِ الهِبةِ الرُّجوعُ عَنها، وفي هذا الحَديثِ أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه قال: ما بالُ أقوامٍ يَنحَلونَ أولادَهُم نِحلةً، أي: يُعطونَ ويَهَبونَ لأبنائِهِم هِباتٍ وعَطايا بلا عِوَضٍ، ولا يُمَلِّكونَهُم إيَّاها بالقَبضِ، فإذا ماتَ أحَدُهُم: أي: ماتَ الِابنُ، قال الأبُ: مالي وفي يَدي، أي: أنَّه ما زالَ مِلكًا لي ولَيسَ لورَثةِ المَيِّتِ، وإذا ماتَ هو، أي: الأبُ، قال، أي: قال الأبُ عِندَ قُربِ وفاتِهِ: قد كُنتُ نَحَلتُ ولَدي، أي: كُنتُ قد أعطَيتُه فلَه أخذُه، ولا يَدخُلُ في التَّرِكةِ؛ ليَحرِمَ باقيَ ورَثَتِه، ولا يَصِحُّ له ذلك لعَدَمِ الحَوزِ في حَياتِهِ. ثُمَّ قال عُمَرُ عِندَ ذلك: لا نِحلةَ إلَّا نِحلةٌ يَحوزُها الولَدُ دونَ الوالِدِ، أي: أنَّ الهِبةَ لا تَصِحُّ إلَّا بأن يَحوزَها المَوهوبُ له في حَياةِ الواهِبِ ويَنفَرِدَ بها دونَه، فتَكونَ بذلك مِلكًا له بالقَبضِ، فإن ماتَ ورِثَهُ، أي: إذا ماتَ الِابنُ فيَرِثُ الأبُ مِنه تلك الهِبةَ، والمَعنى أنَّ الأبَ يَكونُ مِن ضِمنِ بَقيَّةِ الورَثةِ في تلك الهِبةِ التي وهَبَها لابنِه وقَبَضَها الِابنُ، ولا يَصِحُّ للأبِ أن يَستَرِدَّها؛ لأنَّها قد خَرَجَت مِن مِلكِه، وأمَّا إذا ماتَ الأبُ فإنَّ تلك الهِبةَ لا تَدخُلُ في التَّرِكةِ؛ لأنَّ الولَدَ قد حازَها وقَبَضَها وتَمَلَّكَها في حَياةِ والِدِه، والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.وفي الحَديثِ بَيانُ أنَّ الهِبةَ لا تُملَكُ إلَّا بالقَبضِ.وفيه مَشروعيَّةُ هِبةِ الأبِ لأحَدِ أبنائِهِ [5] ينظر: مصنف عبد الرزاق (9/ 10 2)، السنن الكبرى للبيهقي (6/ 282 )، مصنف ابن أبي شيبة (4/ 280 )، الحاوي الكبير (7/ 535 )، الاستذكار (7/231) ، شرح الزرقاني على الموطأ (4/86) ، التمهيد (7/238) ، تفسير الموطأ للقنازعي (2/533) ..
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها