الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قال ما بالُ أقوامٍ ينحَلون أولادَهم نِحلةً فإذا مات أحدُهم قال مالي في يدي وإذا مات هو قال قد كنتُ نحلتُه ولدِي لا نحلةَ إلا نِحلةً يحوزُها الولدُ دون الوالدِ فإن مات ورِثَه
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالرحمن بن عبد القاري | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 6/69
التخريج : أخرجه البيهقي في ((الصغير)) (2233) واللفظ له، وعبد الرزاق (16509)، وابن أبي شيبة (20495) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - ميراث الرجل من هبته وهديته هبة وهدية - الهبة للأولاد هبة وهدية - رجوع الوالد عن هبته لولده هبة وهدية - يقبض للطفل أبوه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


السنن الصغير للبيهقي (2/ 338)
2233 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى بن أسد، ثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عبد الرحمن بن عبد القاري، أن عمر بن الخطاب، قال: " ما بال أقوام ينحلون أولادهم نحلا فإذا مات ابن أحدهم قال مالي في يدي، وإذا مات هو قال: كنت نحلته ولدي، لا نحلة لك إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد، فإن مات ورثه " وبإسناده عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال: فشكي ذلك إلى عثمان فرأى أن الوالد يحوز لولده إذا كانوا صغارا

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (9/ 101)
16509 - عن معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير قال: أخبرني المسور بن مخرمة، وعبد الرحمن بن عبد القاري، أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول: " ما بال أقوام ينحلون أبناءهم فإذا مات الابن قال الأب: مالي وفي يدي وإذا مات الأب قال: قد كنت نحلت ابني كذا وكذا، لا نحل إلا لمن حازه وقبضه عن أبيه "

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (10/ 520)
20495- حدثنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عبد الرحمن بن عبد القاري ، قال : قال عمر : ما بال رجال ينحلون أولادهم نحلا ، فإذا مات أحدهم ، قال : مالي وفي يدي ، وإذا مات هو ، قال : قد كنت نحلته ولدي ، لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد أو الوالد.