الموسوعة الحديثية


- كانَ أهلُ الجاهِليَّةِ يُحَرِّمونَ ما حَرَّمَ اللهُ، إلَّا امرأةَ الأبِ، والجَمعَ بَينَ الأُختَيْنِ، فأنزَلَ اللهُ: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22]، {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: 23].
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : عمدة التفسير | الصفحة أو الرقم : 1/479
| التخريج : أخرجه الطبري في ((التفسير)) (8938)، وابن المنذر في ((التفسير)) (1523) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: الكفر والشرك - أعمال الجاهلية تفسير آيات - سورة النساء رقائق وزهد - أهل الجاهلية نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ... نكاح - المحرمات من النساء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
بَيَّنَ اللهُ تعالى في كِتابِه الكَريمِ المُحَرَّماتِ مِنَ النِّساءِ في الزَّواجِ، ونَصَّ على زَوجةِ الأبِ والجَمعِ بَينَ الأُختَينِ؛ لِما كان مِن أهلِ الجاهليَّةِ؛ حَيثُ كانوا لا يُحَرِّمونَهنَّ، وفي هذا الحَديثِ يُبَيِّنُ ابنُ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ أهلَ الجاهليَّةِ، أي: قَبلَ الإسلامِ، كانوا يُحَرِّمونَ ما حَرَّمَ اللهُ، أي: مِنَ الزَّواجِ بالنِّساءِ اللاتي نَصَّ اللَّه على تَحريمِهنَّ، إلَّا امرَأةَ الأبِ، والجَمعَ بَينَ الأُختَينِ، أي: فكان الواحِدُ مِنهم في الجاهليَّةِ يَتَزَوَّجُ زَوجةَ أبيه، أو يَجمَعُ بَينَ أُختَينِ في النِّكاحِ، فلمَّا جاءَ الإسلامُ أنزَل اللَّهُ تعالى فيما يَحرُمُ مِنَ النِّساءِ، فقال: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22] ، وقَال: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: 23] ، أي: فهنَّ مِن المُحَرَّماتِ أيضًا، فلا يَجوزُ لشَخصٍ أن يَتَزَوَّجَ زَوجةَ أبيه أو يَجمَعَ بَينَ أُختَينِ.
وفي الحَديثِ بَيانُ ما كان عليه أهلُ الجاهليَّةِ مِن عَدَمِ تَحريمِهم لزَوجةِ الأبِ، والجَمعِ بَينَ الأُختَينِ.
وفيه بَيانُ سَبَبِ نُزولِ الآيةِ .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها