الموسوعة الحديثية


- كانَ أهلُ الجاهِليَّةِ يُحَرِّمونَ ما حَرَّمَ اللهُ، إلَّا امرأةَ الأبِ، والجَمعَ بَينَ الأُختَيْنِ، فأنزَلَ اللهُ: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22]، {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: 23].
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : عمدة التفسير الصفحة أو الرقم : 1/479
التخريج : أخرجه الطبري في ((التفسير)) (8938)، وابن المنذر في ((التفسير)) (1523) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: الكفر والشرك - أعمال الجاهلية تفسير آيات - سورة النساء رقائق وزهد - أهل الجاهلية نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ... نكاح - المحرمات من النساء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (8/ 132)
8938 - حدثني محمد بن عبد الله المخرمي قال، حدثنا قراد قال، حدثنا ابن عيينة وعمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم إلا امرأة الأب، والجمع بين الأختين. قال: فأنزل الله:"ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف" = (وأن تجمعوا بين الأختين).

تفسير ابن المنذر (2/ 618)
1523 - حدثنا أبو سعد، قال: حدثني معاذ بن عفان، قال: حدثني أبو جعفر المخرمي محمد بن عبد الله، قال: حدثنا قراد، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: " كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله، إلا امرأة الأب، والجمع بين الأختين، فلما جاء الإسلام أنزل الله جل وعز: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف} {وأن تجمعوا بين الأختين} يعني: في النكاح ".