الموسوعة الحديثية


- سُئِل عبدُ اللهِ بنُ معقلٍ عن الرجلِ يفقأُ عينَ الأعورِ ؟ فقال : ما أنا فقأت عينَه الأخرى ، ليس له إلا نصفُ الديةِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو الضحى مسلم بن صبيح | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار | الصفحة أو الرقم : 7/91
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - دية العين علم - حسن السؤال ونصح العالم
| أحاديث مشابهة
اشتَمَلتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ على كُلِّ ما يَحتاجُه المُسلمُ في أمر دينِه ودُنياه، فهذه الشَّريعة فيها أحكام العَقائِدِ، وأحكام العِباداتِ وأحكام المُعامَلاتِ والجِناياتِ، ومِنَ الأحكامِ المُتَعَلِّقةِ بالجِناياتِ: أنَّ مَنِ اعتَدى على غَيرِه فأصابَه في جَسَدِه أو أحَد أعضائِه فعليه القَصَّاصُ بالمَثَل كَما قال تعالى: {وكَتَبنا عليهم فيها أنَّ النَّفسَ بالنَّفسِ والعَينَ بالعَينِ والأنف بالأنفِ والأُذُنَ بالأُذُنِ والسِّنَّ بالسِّنِّ والجُروحَ قِصاصٌ} [المائِدة: 45] ، وله أن يَأخُذَ مُقابل ذلك الدِّية عنِ العُضوِ الذي أُصيبَ فيه. وفي هذا الحَديثِ أنَّ عَبد اللَّهِ بن مَعقِل وهو -أحَدُ التَّابِعينَ- سُئِل عنِ الرَّجُل يَفقَأُ عَينَ الأعورِ؟ الفقءُ: الشَّقُّ والبَخصُ، أي: أنَّ رَجُلًا يُصيبُ عَين شَخَصَ أعور وهو مَن ليسَ له إلَّا عَين واحِدة، فيَذهَبُ بَصَرٌ هذه العَين الباقية، فهَل يَكونُ في ذلك ديةً كامِلةً أم نِصف دية، وذلك أنَّه الدِّيةُ تَكونُ كامِلة إذا لم يَكُن مِنَ الأعضاءِ إلَّا عُضو واحِد أمَّا إذا كان أكثَرَ مِن عُضوٍ كاليَدَينِ والرَّجُلينِ والعَينَينِ فهذه يَكونُ في كُلِّ واحِدةٍ مِنهما نِصف الدِّيةِ، والأعور ليسَ له إلَّا عَين واحِدة فهَل يَكونُ فيها ديةً كامِلةً أم نِصف دية، فقال عَبد اللَّهِ بن مَعقِل لما سُئِل عن ذلك: ما أنا فقَأت عَينَه الأُخرى، أي: عَينُه العَوراءُ لم أُصِبها أنا وإنَّما هيَ هَكَذا، فليسَ له إلَّا نِصف الدِّيةِ، أي: لا يَكونُ للأعورِ إذا أُصيبَت عَينُه إلَّا نِصف ديةٍ فقَط، والمَسألةِ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ بَيانُ رَأيِ ابنِ مَعقِلٍ في تَنصيف الدِّية في عَينِ الأعورِ .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها