الموسوعة الحديثية


- عن عثمانَ أنَّه نكحَ ابنةَ الفرافِصةَ الكلبيَّةَ وهي نصرانيَّةٌ على نسائِهِ ثمَّ أسلمَتْ على يديهِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [عبدالله بن السائب] | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير | الصفحة أو الرقم : 7/622
| التخريج : أخرجه البيهقي (14094)، والجصاص في ((أحكام القرآن)) (1/ 403)، وابن عساكر في ((تاريخه)) (70/ 137) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: نكاح - نكاح الكتابيات نكاح - الزوجان الكافران يسلم أحدهما قبل الآخر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
الإسلامُ دينُ الحَقِّ، وهو الدِّينُ الذي لا يَقبلُ اللهُ منَ النَّاسِ غَيرَه، وكُلُّ دينٍ سِواه فهو باطِلٌ؛ فالإسلامُ يَعلو ولا يُعلى عليه، وعلى هذا الأساسِ بُنيَت كَثيرٌ من أحكامِ الشَّريعةِ، ومِن ذلك مَشروعيَّةُ زَواجِ المُسلمِ بالمَرأةِ مِن أهلِ الكِتابِ؛ فقد أحَلَّ اللَّهُ للمُسلِمينَ نِكاحَ نِساءِ أهلِ الكِتابِ، فقال تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} [المائدة: 5] ، وقد تَزَوَّجَ كَثيرٌ مِنَ الصَّحابةِ بنِساءٍ مِن أهلِ الكِتابِ، ومِنهم عُثمانُ بنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عنه؛ فقد تَزَوَّجَ بنائِلةَ بنتِ الفَرافِصةِ الكَلبيَّةِ، وهيَ نَصرانيَّةٌ، على نِسائِه، أي: أنَّه تَزَوَّجَها مَعَ وُجودِ زَوجاتٍ أُخرى له مُسلِماتٍ، ثُمَّ أسلَمَت زَوجَتُه نائِلةُ على يَدَيه رَضِيَ اللهُ عنه. وقيلَ: إنَّها أسلَمَت قَبلَ أن يَدخُلَ بها. وكانت مَعَه وقتَ مَقتَلِه، وقد دافعَت عنه حَتَّى قُطِعَت أصابِعُها. وامتَنَعَت أن تَتَزَوَّجَ أحَدًا بَعدَ عُثمانَ رَضِيَ اللهُ عنه، ولمَّا قَدِمَت على مُعاويةَ رَضِيَ اللهُ عنه الشَّامَ، خَطَبَها فأبَت.
وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ زَواجِ المُسلِمِ مِنَ النَّصرانيَّةِ.
وفيه زَواجُ عُثمانَ بنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عنه بنائِلةَ بنتِ الفَرافِصةِ .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها