الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى أنْ يُخلَطَ التَّمرُ بالزَّهوِ ثمَّ يُشرَبَ وإنَّ ذلك عامَّةُ خمورِهم يومَ حُرِّمتِ الخمرُ
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان | الصفحة أو الرقم : 5380 | خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه

إنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّهْوُ، ثُمَّ يُشْرَبَ، وإنَّ ذلكَ كانَ عَامَّةَ خُمُورِهِمْ يَومَ حُرِّمَتِ الخَمْرُ.
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 1981 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]

أحَلَّ اللهُ عزَّ وجلَّ لنا الطَّيِّباتِ، وحرَّمَ علينا الخبائِثَ، وأمَرَنا بأنْ نَحفَظَ عُقولَنا؛ فإنَّها مَناطُ التَّكليفِ، وشُربُ الخمرِ مِن أكبرِ الكبائرِ، ومِن أعظمِ المُوبِقاتِ في الإسلامِ؛ لأنَّها مُذهِبةٌ للعَقلِ.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ أنسُ بنُ مالكٍ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى أنْ يُخلَطَ التَّمرُ والزَّهوُ، فلا يُنقَعَ الاثنانِ معًا في إناءٍ واحدٍ ثُمَّ يُشْرَبَ، والتَّمْرُ هو اليابِسُ مِن ثَمَرِ النَّخلِ، والزَّهوُ هو البلَحُ الَّذي ظهَرَ فيه حُمرةٌ، أو صُفرةٌ، ولم يُصبِحْ رُطَبًا بعْدُ، وفي رِوايةٍ عندَ النَّسائيِّ -وأصلُه في الصَّحيحينِ-: «وعَن الزَّبيبِ والتَّمْرِ أنْ يُخلَطا»، والزَّبيبُ هو العِنَبُ المجفَّفُ، والنَّهيُ للعلَّةِ نَفْسِهَا، وإنَّما نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن خَلطِ النَّوعينِ عِندَ النَّقعِ؛ لأنَّ الإسكارَ يُسرعُ إليهما مَع عَدمِ تَغيُّرِ الطَّعمِ؛ إذ كُلُّ واحدٍ يُقوِّي الآخَرَ ويَجعَلُه يَشتَدُّ سَريعًا، وقدْ يَظُنُّ الشَّارِبُ أنَّه لمْ يَبلُغْ حدَّ الإسكارِ وقدْ بلَغَه، فَسَدَّ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ذَريعةَ شُربِ المُسْكِرِ بأنْ نَهى عن خَلطِهما، ثُمَّ شُربِهما بَعدَ ذَلك. ثمَّ قال أَنسٌ رَضيَ اللهُ عنه: وإنَّ ذَلكَ كان عامَّةَ خُمورِهم يَومَ حُرِّمَت الخمرُ؛ فإنَّهم كَانوا يَنقَعونَ نَوعَيْنِ حتَّى يَختمِرَا ثُمَّ يَشرَبُونَه فيُسكِرَهُمْ.