الموسوعة الحديثية


- ابتاعَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ من عِيرٍ أَقبَلَت فَربِحَ أوَاقِيَّ فقسَّمها بينَ أراملِ عبدِ المطلبِ ثم قال : لا أبتاعُ بيعًا ليس عندي ثَمنُهُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر | الصفحة أو الرقم : 4/350
| التخريج : أخرجه أحمد (2970) واللفظ له، والطبراني ((11/ 282)) (11743) والحاكم (2209) بنحوه
التصنيف الموضوعي: قرض - الترهيب من الدين
|أصول الحديث
جاء الإسْلامُ بنَظامٍ اقْتِصاديٍّ مُتَكامِلٍ، وضَعَ فيه قَواعِدَ لحِفْظِ حُقوقِ النَّاس مَنعًا للغِشِّ، والغَرَرِ، والخِداعِ في المُعامَلاتِ التِّجاريَّةِ والماليَّةِ، ومَنعًا لِضياعِ الأمْوالِ؛ لأنَّ ذلك يُفْضي إلى الظُّلمِ والخِلافاتِ، ولا يَتحقَّقُ المَقْصودُ مِن البَيْعِ، ومِن هذه البُيوعِ المَنهيِّ عنها ما جاء في هذا الحَديثِ، الَّذي يَرْويه عبْدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ اشْتَرى مِن جِمالٍ جاءت إلى المَدينةِ فرَبِح، ثمَّ باعَها، فرَبِح أواقيَ مِن ذهَبٍ مِن فَرْقِ الثَّمنِ، والأُوقيَّةُ الشَّرعيَّةُ أرْبَعونَ دِرْهمًا، وهي أُوقيَّةُ الحِجازِ، ثمَّ قسَّم النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رِبحَه بيْنَ أرامِلِ قَومِه مِن بَني عبدِ المُطَّلِبِ صِلةً وإعانةً لهم، ثمَّ قال: «لا أبْتاعُ بَيعًا ليْس عِنْدي ثَمنُه»؛ فإنَّه وإنْ كان جائزًا إلَّا أنَّه يُؤدِّي إلى تَحمُّلِ الدَّينِ والشُّغلِ بتَحصيلِ الثَّمنِ، وهذا يكونُ فِيما لا ضَرورةَ فيه، وهذا كلُّه إنْ كان المُشْتَري له القُدرةُ على دَفعِ المالِ، وإنْ لم يكُنْ حاضِرًا عِندَه وقْتَ الشِّراءِ، كما أخرَجَ البُخاريُّ ومُسلمٍ مِن حَديثِ جابرٍ رَضيَ اللهُ عنهما في شِراءِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ منه جَمَلَه في السَّفَرِ، وقَضائِه ثَمنَه في المَدينةِ، فدَلَّ ذلك على مَشْروعيَّتِه لمَن يَملِكُ الثَّمنَ في الذِّمَّةِ، وأمَّا إنْ كان لا يَملِكُ المالَ، ولا يَستَطيعُ دَفعَه إنْ طُلِبَ منه؛ فهو مَنْهيٌّ عنه.
وفي الحَديثِ: مَشْروعيَّةُ المُرابَحةِ في البُيوعِ.
وفيه: كَراهةُ الشِّراءِ بالدَّينِ إذا لم يكُنْ عندَه شَيءٌ؛ وذلك لخَوفِ غائلةِ الدَّينِ، ولُحوقِ ضَرَرِه.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها