الموسوعة الحديثية


- ابتاعَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ من عِيرٍ أَقبَلَت فَربِحَ أوَاقِيَّ فقسَّمها بينَ أراملِ عبدِ المطلبِ ثم قال : لا أبتاعُ بيعًا ليس عندي ثَمنُهُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 4/350
التخريج : أخرجه أحمد (2970) واللفظ له، والطبراني ((11/ 282)) (11743) والحاكم (2209) بنحوه
التصنيف الموضوعي: قرض - الترهيب من الدين
| شرح الحديث

أصول الحديث:


مسند أحمد ط الرسالة (5/ 121)
2970 - حدثنا الزبيري، وأسود المعنى قالا: حدثنا شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ابتاع النبي صلى الله عليه وسلم من عير أقبلت، فربح أواقي، فقسمها بين أرامل عبد المطلب، ثم قال: " لا أبتاع بيعا ليس عندي ثمنه "

المعجم الكبير للطبراني (11/ 282)
11743 - حدثنا محمد بن العباس المؤدب، وأحمد بن يحيى الحلواني، قالا: ثنا سعيد بن سليمان الواسطي، ثنا شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى عيرا قدمت فيها أواق من ذهب فتصدق بها على أرامل بني عبد المطلب وقال: لا أشتري شيئا ليس عندي ثمنه

المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 28)
2209 - أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ علي بن عبد العزيز، حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني، وأخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أيوب والحسين بن بشار قالا: حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي، قال: حدثنا شريك، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قدمت عير فابتاع النبي صلى الله عليه وسلم منها بيعا، فربح أواق من ذهب، فتصدق بها بين أبناء بني عبد المطلب وقال: لا أشتري ما ليس عندي ثمنه قد احتج البخاري بعكرمة، واحتج مسلم بسماك وشريك والحديث صحيح ولم يخرجاه