الموسوعة الحديثية


- قال عمرُ : المسلمُ يتزوجُ النصرانيةَ ، ولا يتزوجُ النصرانيُّ المسلمةَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده أصح
الراوي : زيد بن وهب الجهني | المحدث : ابن جرير الطبري | المصدر : تفسير الطبري | الصفحة أو الرقم : 2/501
التصنيف الموضوعي: نكاح - نكاح الكتابيات نكاح - موانع النكاح
في هذا الأثَرِ يُخبِرُ عُمرُ بنُ الخَطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه أنَّه يَحِلُّ للمسلِمِ الزَّواجُ مِنَ النَّصْرانيَّةِ، وهمْ أهْلُ كِتابٍ، ويَدخُلُ معَهنَّ اليَهوديَّاتُ، كما قالَ اللهُ تعالَى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [المائدة: 5] ؛ فإنَّ اللهُ تعالَى إنَّما شرَطَ العفائفَ مِنهنَّ، وبقِيَ سائرُ المشرِكاتِ-كالوَثَنيَّاتِ والمَجوسيَّاتِ- على أصْلِ التَّحْريمِ؛ لِمَا في قَولِ اللهِ تعالَى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: 221] ، ثُمَّ أخبَرَ رضِيَ اللهُ عنه أنَّه لا يَحِلُّ للنَّصْرانيِّ أنْ يَتزوَّجَ المرأةَ المسلِمةَ.
والحِكْمةُ في ذلكَ أنَّ اللهُ عزَّ وجَلَّ لَمَّا جعَلَ للرَّجُلِ قِوامةً على المرأةِ-وهي تحْتَ إِمْرتِه، وله تَأثيرٌ عليها- كان زَواجُ المسلِمِ مِنَ الكِتابيَّةِ قدْ يكونُ سَببًا في إسلامِها، وما يَتولَّدُ له مِنها، وكان زَواجُ الكِتابيِّ بالمسلِمةِ سَببًا في رِدَّتِها وما يَتولَّدُ له مِنها، ولذلكَ كان حرامًا.
ومعَ كونِ عُمرَ بنِ الخَطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه قدْ بيَّنَ الحُكمَ في زَواجِ المسلِمِ مِنَ الكِتابيَّةِ إلَّا أنَّه كان يَأمُرُ بالتَّنَزُّهِ عنهنَّ مِن غَيرِ أنْ يُحرِّمَهنَّ؛ حتَّى لا يَزهَدَ شَبابُ المسلمينَ في النِّساءِ المسلِماتِ، ويتَّجِهوا بأنظارِهِم إلى غَيرِهنَّ مِنَ الكِتابيَّاتِ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها