الموسوعة الحديثية


- استَأذَنَ عَمرُو بنُ العاصِ على فاطمةَ، فأذِنَتْ له، قال: ثَمَّ عليٌّ؟ قالوا: لا، قال: فرجَعَ، ثُم استَأذَنَ عليها مرَّةً أُخْرى، فقال: ثَمَّ عليٌّ؟ قالوا: نَعم، فدخَلَ عليها، فقال له عليٌّ: ما منَعَكَ أنْ تدخُلَ حينَ لم تَجِدْني هاهنا، قال: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهانا أنْ نَدخُلَ على المُغيباتِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح بطرقه وشواهده
الراوي : عمرو بن العاص | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب | الصفحة أو الرقم : 17823
| التخريج : أخرجه الترمذي (2779) بمعناه "بذكر أسماء بدلاً من فاطمة"، وأحمد (17823) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: آداب عامة - غض البصر استئذان - الدخول على النساء نكاح - الخلوة بالأجنبية ومسها والأمر بغض البصر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
أمَر الإسْلامُ بالعِفَّةِ وكلِّ ما يُقرِّبُ إليها مِن خُلقٍ، ونَهى عن كلِّ سبَبٍ يُوصِّلُ للفِتْنةِ والشَّرِّ، وأغلَق جَميعَ أبْوابِه وطُرقِه؛ حِفاظًا على الأُمَّةِ مِن الذُّنوبِ المُهلِكاتِ، وما يُفسِدُ المُجتمَعاتِ، حتَّى منَع الرِّجالَ الأجانبَ الَّذين ليْسوا بمَحارِمَ مِن الدُّخولِ على الغائبِ عنها زَوجُها.
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ التَّابِعيُّ أبو صالحٍ أنَّ عَمرَو بنَ العاصِ رَضيَ اللهُ عنه استَأذَنَ في الدُّخولِ على فاطمةَ بنتِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في بيْتِ زَوجِها عَليِّ بنِ أبي طالبٍ، فأذِنَت له بالدُّخولِ، فسَأَل عن زَوجِها عَليٍّ رَضيَ اللهُ عنه وهل هو مَوجودٌ في البَيتِ؟ فقالوا: لا، فرجَع ولمْ يَدخُلْ، ثمَّ عاد مرَّةً أُخْرى، واستَأذَنَ في الدُّخولِ، وسَأَل: هلْ عَليٌّ مَوجودٌ في البَيتِ؟ فلمَّا أجابوه أنَّه مَوجودٌ دخَل البَيتَ، وهذا مِن حُسنِ الأدَبِ في دُخولِ البُيوتِ، وعندَئذٍ سَأَله عَليٌّ رَضيَ اللهُ عنه عن سَببِ امتِناعِه مِن الدُّخولِ في المرَّةِ الأُولى حِين لم يَجِدْ عليًّا في البَيتِ، فأخبَرَه عَمرٌو رَضيَ اللهُ عنه أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى أنْ يَدخُلَ الرِّجالُ على النِّساءِ المُغِيباتِ، وهنَّ: الأجْنَبيَّاتُ اللَّاتي غاب عنهُنَّ أزواجُهنَّ.
وفي رِوايةِ التِّرمِذيِّ: «إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهانا -أو نَهى- أنْ نَدخُلَ على النِّساءِ بغَيرِ إذْنِ أزْواجِهنَّ»، وهذا كلُّه يَعْني ألَّا يَدخُلَ أجنَبيٌّ على امرأةٍ في بَيتِ زَوجِها؛ وذلك أنَّ المَنزِلَ مِلكُه؛ فلا يَجوزُ دُخولُه إلَّا بإذنِه، ويَتوقَّفُ الدُّخولُ على المَرأةِ لحاجةٍ بعْدَ إذْنِ زَوجِها، وطلَبُ الإذْنِ يكونُ بعْدَ انتِفاءِ الخَلْوةِ المَمْنوعةِ؛ للنَّهيِ عنِ الخَلْوةِ بالأجنَبيَّةِ؛ لأنَّ الشَّيطانَ يَجْري منِ ابنِ آدَمَ مَجْرى الدَّمِ، وقدْ يُؤدِّي ذلك إلى الفِتنةِ ووُقوعِ الشَّرِّ في النُّفوسِ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها