الموسوعة الحديثية


-  قالَ عَلِيٌّ: لَا تَحْرُمُ [يعني مَن زنَى بأمِّ امرأتِه فلا تَحرُمُ عليه زَوجتُه].
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري | الصفحة أو الرقم : 5105
| التخريج : أخرجه البيهقي (14077) تامًا، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (1722) تامًا وقال: أخت إمرأته.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الزنا لا يحرم المصاهرة نكاح - من يزني بالمرأة ثم يتزوجها أو يتزوج ابنتها أو أمها أو يتبع الأم حراما
|أصول الحديث
حرَّمَ اللهُ على الرَّجلِ أُمَّ زَوجتِه تَحريمًا أبَدِيًّا؛ إذ صارت بمنزلةِ أُمِّه، فلها مكانَتُها واحترامُها.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ التابِعيُّ محمَّدُ بنُ مُسلِمٍ الزُّهريُّ أنَّ علِيَّ بنَ أبي طالبٍ رضِيَ اللهُ عنه سُئِل: إذا زَنَى الرَّجلُ بأُمِّ زَوجتِه؛ هل تَحرُمُ عليه زَوجتُه؟ فقال علِيٌّ رَضِيَ اللهُ عنه: لا تحرُمُ عليه؛ وذلك لأنَّ الحرامَ لا يُحرِّمُ الحلالَ، ولَمَّا كان زَواجُه مِنِ امرأتِه حَلالًا، وكان زِناه بأُمِّها حَرامًا ولا يُعَدُّ زَواجًا صَحيحًا؛ لم تَحْرُمْ عليه زَوجتُه بهذا الزِّنا، ويكونُ الزَّوجُ قدِ استَوجَبَ حَدَّ الزِّنا؛ مع بَقاءِ زَواجِه صحيحًا.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها