الموسوعة الحديثية


-  قالَ عَلِيٌّ: لَا تَحْرُمُ [يعني مَن زنَى بأمِّ امرأتِه فلا تَحرُمُ عليه زَوجتُه].
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 5105
التخريج : أخرجه البيهقي (14077) تامًا، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (1722) تامًا وقال: أخت إمرأته.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الزنا لا يحرم المصاهرة نكاح - من يزني بالمرأة ثم يتزوجها أو يتزوج ابنتها أو أمها أو يتبع الأم حراما
|أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 11)
[5105] وقال الزهري: قال علي: لا تحرم [يعني من زنى بأم امرأته فلا تحرم عليه زوجته] وهذا مرسل.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (14/ 281)
14077- أنبأني أبو عبد الله، حدثنا أبو الوليد، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا حميد بن قتيبة، حدثنا ابن أبي مريم، حدثني يحيى بن أيوب، عن عقيل، عن ابن شهاب، وسئل عن رجل وطئ أم امرأته قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يحرم الحرام من الحلال.

سنن سعيد بن منصور (1/ 441)
1722 - حدثنا سعيد قال: نا هشيم، قال: أنا محمد بن سالم، عن الشعبي، عن علي بن أبي طالب، رضي الله عنه في رجل فجر بأخت امرأته، قال: لا تحرم عليه امرأته، ويعتزلها حتى تنقضي عدة الأخرى، ثم يرجع إلى امرأته ويستغفر ربه ولا يعود