الموسوعة الحديثية


- عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في قولِه: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء: 3] قال: ( ألَّا تجُوروا )
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن شعيب: روى له الأربعة، وهو صدوق وباقي رجاله على شرط البخاري
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان | الصفحة أو الرقم : 4029
| التخريج : أخرجه ابن حبان (4029)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (5730)، وابن أبي حاتم في ((تفسيره)) (4761) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة النساء مظالم - تحريم الظلم نكاح - العدل والقسمة بين النساء نكاح - عشرة النساء نكاح - تعدد الزوجات
|أصول الحديث
الزَّواجُ فِطرةُ اللهِ في بَني آدَمَ، وسُنَّةٌ مِن سُننِ الأنبياءِ والمُرسَلينَ، وقد نظَّمَ الشرعُ أُمورَ الزواجِ، وبيَّنَ أحكامَه وواجِباتِه وآدابَه، كما بيَّنَ حُقوقَ كلِّ طَرَفٍ؛ ليَكونَ الزوجانِ على بَيِّنةٍ من الأمرِ. وفي هذا الحَديثِ بَيانٌ لبَعضِ الآدابِ والواجِباتِ اللازِمةِ في مسألةِ تَعدُّدِ الزَّوجاتِ، حيثُ تَروي عائشةُ رضِيَ اللهُ عنها عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في قولِه: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء: 3] ، قال: "ألَّا تَجوروا"، وهذا تَوجيهٌ وإرشادٌ لمَن أرادَ أنْ يُعدِّدَ الزَّوجاتِ، فهو مع مَشروعيَّتِه، لكنَّ الرجُلَ إذا رَأى مِن نفْسِه، وتَيقَّنَ أنَّه لن يَستطيعَ العَدلَ بيْنَ الزوجاتِ في العَطايا والنفَقاتِ والإعفافِ وغيرِ ذلك، فالأَوْلى له أنْ يَكتفيَ بزَوجةٍ واحدةٍ، وهذا أقرَبُ للعَدلِ وعَدمِ ظُلمِ النِّساءِ عندَ التعَدُّدِ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها