الموسوعة الحديثية


- الدِّينارُ بِالدِّينارِ ، لا فضْلَ بينَهُما ، و الدِّرْهمُ بالدِّرهمِ ، لا فضْلَ بيْنَهُما ، فمَنْ كانتْ لهُ حاجةٌ بِوَرِقٍ فلْيَصْطرِفْها بِذهبٍ ، و مَنْ كان لهُ حاجةٌ بِذهبٍ فلْيصطرِفْها بِالوَرِقِ ، و الصَّرفُ هَاءَ وهَاءَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم : 3423
| التخريج : أخرجه ابن ماجة (2261 ) واللفظ له، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (6347 )، والدارقطني في ((السنن)) (2880 ) بنحوه
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة ربا - ربا الفضل بيوع - اجتناب الشبهات ربا - اشتراط العلم بالتساوي بين الربويين ربا - ما يقع فيه الربا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
حَرَّمَ اللهُ سُبحانَه الرِّبا وكُلَّ طَريقٍ يُؤَدِّي إليه، وقد أعلَنَ الحَربَ على مَن تَعامَلَ به؛ لِمَا فيه مِن ضَياعٍ لِأمْوالِ الناسِ، وأكْلٍ لِحُقوقِهم، وما يَترَتَّبُ على ذلك مِنَ التَّقاطُعِ والتَّدابُرِ بَينَ الناسِ، وفَسادِ المُجتَمَعاتِ. وفي هذا الحَديثِ يَقولُ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "الدِّينارُ" الذَّهَبيُّ يُباعُ "بالدِّينارِ لا فَضلَ بَينَهما"، أي: بمِثلِه في الوَزنِ لا زيادةَ ولا نَقصَ بَينَهما، بل يَكونانِ مُتَساويَيْنِ في الوَزنِ والقيمةِ، "والدِّرهَمُ" الفِضيُّ يُباعُ "بالدِّرهمِ، لا فَضلَ بَينَهما"، لا زيادةَ ولا نَقصَ بَينَهما، بل يَكونانِ مُتساويَيْنِ في الوَزنِ والقيمةِ، "فمَن كانَتْ له حاجةٌ بوَرِقٍ" يَحتاجُ لِلفِضَّةِ "فلْيَصطَرِفْها" يُغَيِّرْها "بذَهَبٍ"، بمَعنى فلْيَبِعْها بقيمَتِها وثَمَنِها مِنَ الذَّهَبِ، "ومَن كانَ له حاجةٌ بذَهَبٍ فلْيَصطَرِفْها"، فليُغَيِّرْها ببَيعِها بقيمَتِها وثَمَنِها "بالوَرِقِ" مِنَ الفِضَّةِ "والصَّرفُ هاءَ وهاءَ"، ويَكونُ التَّبادُلُ والتَّغييرُ يَدًا بيَدٍ في الحالِ، حتى لا يَقَعَ في رِبا النَّسيئةِ بتَأجيلِ أحَدِ الصَّرفَيْنِ. وهذا كُلُّه تَربيةٌ نَبويَّةٌ لِلنَّاسِ على التَّعامُلِ بالحَلالِ الطَّيِّبِ، والبُعدِ عن كُلِّ صُوَرِ المُحَرَّماتِ، ومنها الرِّبا؛ حتى يَسودَ العَدلُ في المُجتَمَعِ، ولا يَقَعَ التَّشاحُنُ والبَغضاءُ بَينَ الناسِ ويَفحُشَ غِنَى الغنيِّ ويزدادَ الفقيرُ فقرًا.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها