الموسوعة الحديثية


- الدِّينارُ بِالدِّينارِ، لا فضْلَ بينَهُما، و الدِّرْهمُ بالدِّرهمِ، لا فضْلَ بيْنَهُما، فمَنْ كانتْ لهُ حاجةٌ بِوَرِقٍ فلْيَصْطرِفْها بِذهبٍ، و مَنْ كان لهُ حاجةٌ بِذهبٍ فلْيصطرِفْها بِالوَرِقِ، و الصَّرفُ هَاءَ وهَاءَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 3423
التخريج : أخرجه ابن ماجة (2261 ) واللفظ له، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (6347 )، والدارقطني في ((السنن)) (2880 ) بنحوه
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة ربا - ربا الفضل بيوع - اجتناب الشبهات ربا - اشتراط العلم بالتساوي بين الربويين ربا - ما يقع فيه الربا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (2/ 760 ت عبد الباقي)
: ‌2261 - حدثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس قال: حدثني أبي، عن أبيه العباس بن عثمان بن شافع، عن عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، فمن كانت له حاجة بورق فليصطرفها بذهب، ومن كانت له حاجة بذهب فليصطرفها بالورق، والصرف هاء وهاء.

[المعجم الأوسط للطبراني] (6/ 259)
: 6347 - حدثنا محمد بن علي الصائغ، ثنا إبراهيم بن محمد الشافعي، ثنا محمد بن عباس بن عثمان، عن أبيه، عن عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، فمن كانت له حاجة بذهب فليصرفها بورق، ومن كانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب، هاء وهاء. لا يروى هذا الحديث عن علي إلا بهذا الإسناد، تفرد به إبراهيم الشافعي ".

[سنن الدارقطني] (3/ 421)
: ‌2880 - نا أبو إسحاق نهشل بن دارم التميمي ، نا علي بن حرب ، نا إبراهيم بن محمد الشافعي ، قال سمعت أبي محمد بن العباس ، يحدث عن عمر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما ، من كانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب ، وإن كانت له حاجة بذهب فليصرفها بورق ، والصرف هاء وهاء.