الموسوعة الحديثية


- أخَذَ علينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كما أخَذَ على النِّساءِ سِتًّا: ألَّا تُشرِكوا باللهِ شيئًا، ولا تَسرِقوا، ولا تَزْنوا، ولا تَقتُلوا أولادَكم، ولا يَعضَهْ بعضُكم بعضًا، ولا تَعصوني في مَعروفٍ، فمَن أصابَ منكم منهنَّ حَدًّا، فعُجِّلَ له عُقوبتُه فهو كفَّارتُه، وإنْ أُخِّرَ عنه، فأمْرُه إلى اللهِ؛ إنْ شاءَ عَذَّبَه، وإنْ شاءَ رَحِمَه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبادة بن الصامت | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب | الصفحة أو الرقم : 22668
| التخريج : أخرجه البخاري (4894)، ومسلم (1709) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيعة - مبايعة النساء حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - الحدود كفارة بيعة - مبايعة الإمام إيمان - إرادة الله
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
في هذا الحَديثِ يقولُ عُبادةُ بنُ الصَّامِتِ رضِيَ اللهُ عنه: "أخَذَ علينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كما أخَذَ على النِّساءِ سِتًّا"، وفي روايةِ النَّسائيِّ: "ألَا تُبايِعوني على ما بايَعَ عليه النِّساءُ"، ثُمَّ قالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "ألَّا تُشْركوا باللهِ شَيئًا"، وذلك بأنْ تكُونوا على التَّوحيدِ الخالِصِ مِن الشِّركِ، وإفرادِ اللهِ بالعبادةِ، مُقابِلَ أنْ تكونَ لكم الجنَّةُ، "ولا تَسْرِقوا"؛ لأنَّ الإسلامَ جاءَ لحِمايةِ الأمْوالِ، "ولا تَزْنوا"؛ لأنَّ الإسلامَ يَحْمي أعْراضَ النَّاسِ وأنسابَهم، "ولا تَقتُلوا أوْلادَكُم"، وخُصَّ القَتلُ بالأوْلادِ؛ لأنه قَتلٌ وقَطيعةُ رَحِمٍ؛ فالعِنايةُ بالنَّهيِ عنه آكَدُ، ولأنَّه كان شائِعًا فيهم، وهو وأْدُ البَناتِ وقَتلُ البَنينَ؛ خَشْيةَ الفَقْرِ، "ولا يَعضَهْ بعضُكُم بَعضًا"، أي: لا يَسخَرْ ولا يَأْتِ ببُهْتانٍ أو نَميمةٍ، "ولا تَعْصوني في مَعْروفٍ" والعِصْيانُ خِلافُ الطَّاعةِ، والمَعْروفُ هو ما عُرِفَ مِن الشَّارِعِ حُسنُهُ نَهْيًا وأَمْرًا؛ فالمُرادُ منه التَّنْبيهُ على عِلَّةِ وُجوبِ الطَّاعةِ في المَعْروفِ، وعلى أنَّه لا طاعةَ للمَخْلوقِ في غَيرِ المَعْروفِ، "فمَن أصابَ منكم منهُنَّ حَدًّا" من تِلك المَنْهيَّاتِ دُونَ الشِّرك؛ إذ لا كفَّارةَ للشِّركِ سِوى التَّوْبةِ عنه، والرُّجوعِ للتَّوْحيدِ، "فعُجِّلَ له عُقوبَتُهُ" فأُقيمَ عليه الحَدُّ في الدُّنيا، "فهو كَفَّارتُهُ"طَهورٌ يُطَهِّرُهُ اللهُ به مِن دَنَسِ المَعصيةِ؛ فَلا يُعاقَبُ عليه في الآخِرةِ، "وإنْ أُخِّرَ عنه" لم يُقَم عليه الحدُّ في الدُّنيا، "فأمْرُهُ إلى اللهِ؛ إنْ شاءَ عذَّبَهُ، وإنْ شاءَ رَحِمَهُ، "مُفَوَّضٌ إلى اللهِ، إنْ شاءَ عَذَّبَه بِعَدْلِهِ، وإنْ شاءَ غَفَرَ لَه بِفَضلِهِ.
وجاءَتِ المُبايَعةُ على تِلك المُحرَّماتِ تَشْديدًا عليها. وقيلَ: والحِكْمةُ في التَّنْصيصِ على كَثيرٍ من المنهيَّاتِ دُونَ المَأْموراتِ: أنَّ الكفَّ أيسَرُ من إنْشاءِ الفِعلِ؛ لأنَّ اجتِنابَ المَفاسِدِ مُقدَّمٌ على اجتِلابِ المَصالِحِ، والتَّخلِّي عن الرَّذائِلِ قَبلَ التَّحلِّي بالفَضائِلِ( ).
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها