الموسوعة الحديثية


- أخَذَ علينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كما أخَذَ على النِّساءِ سِتًّا: ألَّا تُشرِكوا باللهِ شيئًا، ولا تَسرِقوا، ولا تَزْنوا، ولا تَقتُلوا أولادَكم، ولا يَعضَهْ بعضُكم بعضًا، ولا تَعصوني في مَعروفٍ، فمَن أصابَ منكم منهنَّ حَدًّا، فعُجِّلَ له عُقوبتُه فهو كفَّارتُه، وإنْ أُخِّرَ عنه، فأمْرُه إلى اللهِ؛ إنْ شاءَ عَذَّبَه، وإنْ شاءَ رَحِمَه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبادة بن الصامت | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 22668
التخريج : أخرجه البخاري (4894)، ومسلم (1709) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيعة - مبايعة النساء حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - الحدود كفارة بيعة - مبايعة الإمام إيمان - إرادة الله
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (6/ 150)
4894- حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان قال الزهري: حدثناه، قال: حدثني أبو إدريس: سمع عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: ((كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، وقرأ آية النساء. وأكثر لفظ سفيان: قرأ الآية فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له، ومن أصاب منها شيئا من ذلك فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له)). تابعه عبد الرزاق، عن معمر في الآية.

[صحيح مسلم] (5/ 127)
43- (‌1709) وحدثني إسماعيل بن سالم، أخبرنا هشيم، أخبرنا خالد، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن عبادة بن الصامت قال: (( أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا يعضه بعضنا بعضا، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته، ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له)).