الموسوعة الحديثية


- لا تُباعُ ثَمرةٌ بثَمرةٍ، ولا تُباعُ ثَمرةٌ حتى يَبدوَ صَلاحُها، قال: فلَقيَ زَيدُ بنُ ثابتٍ عبدَ اللهِ بنَ عُمرَ فقال: رخَّصَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في عَرايا، قال سُفيانُ: العَرايا نَخلٌ كانتْ تُوهَبُ للمَساكينِ، فلا يَستَطيعونَ أنْ يَنتَظِروا بها، فيَبيعونَها بما شَاؤوا من ثَمرِه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : زيد بن ثابت | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب | الصفحة أو الرقم : 21672
| التخريج : أخرجه أبو داود (3362، 3372) مفرقاً مطولاً باختلاف يسير، وأخرجه موصولاً البخاري (2173)، ومعلقاً بصيغة الجزم (2193) مفرقاً
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع التمر بالتمر بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
كان في الجاهليَّةِ بُيوعٌ تَشتمِلُ على غَرَرٍ وجَهالةٍ، وربَّما تَضُرُّ بالبائعِ أوِ المُشتَري، ولَمَّا جاء الإسلامُ نَهى عن كلِّ بَيعٍ يُؤدِّي بأحَدِ الطَّرفَينِ إلى ضَررٍ.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "لا تُباعُ ثَمرةٌ بثَمرةٍ"؛ فلا يُباعُ التَّمرُ الرُّطَبُ وهو على رَأسِ النَّخلِ مُقدَّرًا؛ بالتَّمرِ اليابِسِ، بل يُباعُ كلُّ صِنفٍ بمِثلِه أوِ النقْدِ، ثم يَشتَري المَرءُ نَقدَه ما شاء. "ولا تُباعُ ثَمرةٌ" وهي على شَجَرَتِها قبلَ نُضوجِها "حتى يَبدوَ صَلاحُها" بظهورِ آثارِ النُّضوجِ واكتمالِ النموِّ، بحيثُ يَظهرُ أنَّها قد سَلِمَتْ منَ العاهةِ والتَّلفِ وعُرِفَ قدْرُها ناضجةً، ولا يكونُ في بيعِها جَهالةٌ، أو غرَرٌ يَضرُّ بالبائِعِ أوِ المُشتَري؛ فربَّما اشتَرى المُشْتَري قبلَ بُدوِّ الصلاحِ والنضْجِ، ثم يَتلَفُ الثمَرُ على الشجَرِ، أو يقِلُّ الناتجُ فيَضرُّ المُشتَريَ، أو يَزيدُ زيادةً كَبيرةً فيَتضرَّرُ البائعُ.
"قال: فلَقيَ زَيدُ بنُ ثابتٍ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ، فقال: رخَّصَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في عَرايا - قال سُفيانُ-" وهو ابنُ حُسَينٍ، وهو من رُواةِ الحَديثِ، قال في تَفسيرِ العَرايا، "العَرايا نَخلٌ كانتْ تُوهَبُ للمَساكينِ" على سَبيلِ العَطيَّةِ أوِ الهَديةِ؛ "فلا يَستَطيعونَ أنْ يَنتَظِروا بها" إلى أنْ يَصيرَ رُطَبُها تَمرًا، ولا يُحبُّونَ أكلَها رُطَبًا لاحتِياجِهم إلى التَّمرِ، "فيَبيعونَها بما شاؤوا من ثَمَرِه"، فيُباعُ الرُّطَبُ فيها بعدَ أنْ يُخرَصَ، ويُعرَفَ قدْرُه بقَدْرِ ذلك مِنَ التمرِ الجافِّ. والعَريَّةُ لا تَختَصُّ بالفُقراءِ، بل يَجْري حُكمُها على كُلِّ مَن أُعطيَتْ له العَريَّةُ فَقيرًا كان أو غَنيًّا لإطْلاقِ الأحاديثِ في ذلك؛ فالعَرايا نَوعٌ من أنواعِ البُيوعِ التي أُذِنَ فيها للحاجةِ؛ تَيسيرًا على المسلِمينَ، وصورتُها: أنْ يَشتريَ الرجُلُ ثمرًا في النَّخلِ؛ لكي يأكُلَه ويُطعمَه عِيالَه وليسَ معَه نقودٌ فيَدفعُ تمرًا معَه أقلَّ قِيمةً مِن الثَّمرِ الذي سيَشتريه كأنْ يَبيعَ الرُّطبَ على النَّخلِ بالزَّبيبِ؛ فيُعْطَى قَدْرَه مِنَ القَديمِ، بشَرطِ ألَّا تَزيدَ على خَمْسةِ أَوْسُقٍ مع التَّقابُضِ في مجلِسِ العَقْدِ؛ كما في الصَّحيحينِ مِن حديثِ أبي هُرَيرةَ رضِيَ اللهُ عنه، وسُمِّيَ ببيعِ العرايا؛ لأنَّ النَّخلةَ يُعطيها مالِكُها لرجُلٍ مُحتاجٍ، أي: يَعرُوها له، وكانتِ العربُ في الجَدْبِ يَتطوَّعُ أهلُ النخلِ بذلك على مَن لا ثَمرَ له، كما يَتطوَّعُ صاحبُ الشَّاةِ أو الإبلِ بالمنيحةِ، وهي عَطيَّةُ اللَّبَنِ دُونَ الرَّقَبةِ .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها