الموسوعة الحديثية


- أثر أنَّ الزُّبَيرَ خَصَّ المَردُودَةَ مِن بَناتِهِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : هشام بن عروة | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل | الصفحة أو الرقم : 1636
| التخريج : أخرجه الدارمي (3343)، والبيهقي (12053)، وابن حجر في ((تغليق التعليق)) (3/ 428) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: هبة وهدية - الهبة للأولاد وصايا - من خص ابنته المردودة بشيء آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال وصايا - إذا أوصى لأقاربه ومن الأقارب وقف - من وقف أو تصدق على أقاربه أو أوصى لهم من يدخل فيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
الأبُ الحَكيمُ هو الذي يعرِفُ حُقوقَ أولادِه عليه، ويُحسِنُ تربيتَهم، ويُعوِّدُهم على التحابُبِ وتقديرِ بعضِهم لبعضٍ، حتى إذا اضطُرَّ لتفضيلِ بعضِهم ببعضِ العطاءِ لنازلةٍ أو مصيبةٍ، يَتفهَّمُ باقي أبنائِه موقفَه.
وفي هذا الأثرِ يَروي هِشامُ بنُ عُروةَ بنِ الزُّبيرِ بنِ العوَّامِ أنَّ جدَّه الزُّبيرَ بنَ العوَّامِ رَضِي اللهُ عنه "خَصَّ المَرْدودةَ" المُطلَّقةَ "مِن بناتِه" ببعضِ العَطاءِ، وأَوقَفَ عليها بعضَ الدُّورِ؛ حتى تَستغنيَ، وهذا التخصيصُ منه كان للمُطلَّقةِ؛ لأنَّها ذاتُ حاجةٍ، وكان دونَ المُستغنيةِ منهنَّ ومَن هي في عِصمةِ زوجِها، وتوضيحُ ذلك في روايةِ البيهقيِّ: "أنَّ الزُّبيرَ وقَفَ على ولدِه، وجعَلَ للمَرْدودةِ مِن بناتِه أنْ تسكُنَ غيرَ مُضِرَّةٍ ولا مُضَرٍّ بها، فإنِ استَغنتْ بزوجٍ، فلا حقَّ لها فيه"؛ فنَظَرَ رَضِي اللهُ عنه للمصلحةِ والضرورةِ الطارئةِ، ولم يَظلِمْ بقيَّةَ أولادِه؛ لأنَّه شرَطَ أنَّ المطلَّقةَ إذا استَغنتْ وتزوَّجتْ فلا حقَّ لها في الوقفِ، ويُرَدُّ على جميعِ أبنائِه.
وفي الأثر: حُسنُ مُراعاةِ المشاعِرِ، واختصاصُ بَعضِ مَن يحتاجُ بزِيادةِ فَضلٍ عمَّن لا يَحتاجُ .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها