الموسوعة الحديثية


- أثر أنَّ الزُّبَيرَ خَصَّ المَردُودَةَ مِن بَناتِهِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : هشام بن عروة | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 1636
التخريج : أخرجه الدارمي (3343)، والبيهقي (12053)، وابن حجر في ((تغليق التعليق)) (3/ 428) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: هبة وهدية - الهبة للأولاد وصايا - من خص ابنته المردودة بشيء آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال وصايا - إذا أوصى لأقاربه ومن الأقارب وقف - من وقف أو تصدق على أقاربه أو أوصى لهم من يدخل فيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارمي (4/ 2079)
3343 - أخبرنا عبد الله بن سعيد، حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه: أن الزبير، جعل دوره صدقة على بنيه، لا تباع ولا تورث، وأن للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضار بها، فإن هي استغنت بزوج، فلا حق لها

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (12/ 285)
12053 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أخبرنا أبو الحسن الكارزى، حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو عبيد، حدثنا أبو يوسف، عن هشام بن عروة، أن الزبير جعل دوره صدقة، قال: وللمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها، فإن استغنت بزوج فلا شىء لها. قال أبو عبيد: قال الأصمعي: المردودة المطلقة.

تغليق التعليق (3/ 428)
فأخبرنا إبراهيم بن محمد الدمشقي بالمسجد الحرام أنا أحمد بن أبي طالب أنا عبد الله بن عمر بن اللتي أنا أبو الوقت أنا أبو الحسن بن المظفر أنا عبد الله بن أحمد بن حمويه أنا عيسى ابن عمر السمرقندي أنا عبد الله بن عبد الرحمن ثنا عبد الله بن سعيد ثنا أبو أسامة عن هشام هو ابن عروة عن أبيه أن الزبير جعل دوره صدقة على بنيه لا تباع ولا تورث وأن للمردودة من بناته إن تسكن غير مضرة ولا مضار بها فإن هي استغنت بزوج فلا حق لها