الموسوعة الحديثية


- لمَّا كان يَومُ فَتحِ مكَّةَ، أَهْراقَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم الخَمرَ، وكَسَرَ جِرارَهُ، ونَهى عن بَيْعِه، وبَيعِ الأصْنامِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب | الصفحة أو الرقم : 14656
| التخريج : أخرجه أحمد (14656) واللفظ له، وابن وهب في ((الجامع)) (58)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8914)
التصنيف الموضوعي: تجارة - التجارة بالخمر تجارة - ما يجب على التجار توقيه مغازي - فتح مكة أشربة - الأمر بإهراق الخمر وكسر دنانه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث
في هذا الحديثِ يَحكي جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنهما أنَّه: "لَمَّا كان يومُ فتْحِ مكَّةَ" وكان في السَّنةِ التَّاسعةِ مِن الهِجرةِ، "أهْراقَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الخمْرَ"، أي: أفْرَغَها مِن آنيتِها في الطُّرقاتِ، "وكَسَرَ جِرارَه" وهي الأوعيةُ التي تُحفَظُ فيها، "ونَهى عن بَيْعِه" ويَدخُلُ فيه تَحريمُ بَيعِ كلٍّ مُسْكِرٍ، مائعًا كانَ أو جامدًا، عصيرًا أو مَطبوخًا. "وبَيعِ الأصْنامِ" وهي الأشكالُ المصنوعةُ مِن الحِجارةِ التي كانوا يَعبُدونها، وقِيل: الصَّنمُ: ما اتُّخِذَ إلهًا مِن دُونِ اللهِ، وقِيل: الصَّنمُ: ما كان له جِسمٌ أو صُورةٌ، فإنْ لم يكُنْ له جِسمٌ أو صُورةٌ فهو وَثَنٌ، ويَدخُلُ في النَّهيِ عن بَيعِها النَّهيُ عن بَيعِ كلِّ آلةٍ مُتَّخذَةٍ لِلشِّرْكِ على أيِّ وجْهٍ كانتْ، ومِن أيِّ نوعٍ كانَتْ؛ صَنَمًا، أو وَثَنًا أو صَليبًا، وفي هذا سَدٌّ لِبابِ الشِّركِ باللهِ عزَّ وجلَّ.
وفي الحديثِ: تغييرُ المنكَرِ باليدِ للمُستطيعِ، وسدُّ ذرائعِ كلِّ أنواعِ المسكِراتِ وآلاتِها، ومنْعُ الوسائلِ المفضيةِ إلى المحرَّماتِ والشِّركِ.
وفيه: أنَّ ما حُرِّمَ أصلُه حُرِّمَ بيعُه وثمنُه .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها