الموسوعة الحديثية


- لمَّا كان يَومُ فَتحِ مكَّةَ، أَهْراقَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم الخَمرَ، وكَسَرَ جِرارَهُ، ونَهى عن بَيْعِه، وبَيعِ الأصْنامِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 14656
التخريج : أخرجه أحمد (14656) واللفظ له، وابن وهب في ((الجامع)) (58)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8914)
التصنيف الموضوعي: تجارة - التجارة بالخمر تجارة - ما يجب على التجار توقيه مغازي - فتح مكة أشربة - الأمر بإهراق الخمر وكسر دنانه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (23/ 25 ط الرسالة)
((14656- حدثنا يحيى بن إسحاق، أخبرنا ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله قال: لما كان يوم فتح مكة أهراق رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر، وكسر جراره، ونهى عن بيعه وبيع الأصنام)).

[الجامع- ابن وهب- ت رفعت فوزي] (ص51)
((58-[57] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله قال لما كان ‌فتح ‌مكة أهراق رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر وكسر جرارها، ونهى عن بيعها، وعن بيع الأصنام)).

[المعجم الأوسط - للطبراني] (8/ 373)
‌8914- حدثنا مقدام، ثنا أسد، ثنا ابن لهيعة، ثنا جعفر بن ربيعة، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله قال: ((لما كان يوم الفتح أهراق رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر، وكسر جرارها، ونهى عن بيعها، وعن بيع الأصنام)) لم يرو هذا الحديث عن جعفر بن ربيعة إلا ابن لهيعة ((.