- كتَبَ نَجدةُ الحَروريُّ إلى ابنِ عبَّاسٍ يَسألُهُ عن قَتلِ الصِّبيانِ، وعنِ الخُمُسِ لِمَن هو؟ وعنِ الصَّبيِّ متى يَنقَطِعُ عنه اليُتمُ؟ وعنِ النِّساءِ، هل كان يُخرَجُ بِهِنَّ، أو يَحضُرْنَ القِتالَ؟ وعنِ العَبدِ هل له في المَغنَمِ نَصيبٌ؟ قال: فكتَبَ إليه ابنُ عبَّاسٍ: أمَّا الصِّبيانُ، فإنْ كُنتَ الخَضِرَ تَعرِفُ الكافِرَ مِنَ المُؤمِنِ، فاقتُلْهم، وأمَّا الخُمُسُ، فكُنَّا نَقولُ: إنَّهُ لنا، فزعَمَ قَومُنا أنَّهُ ليس لنا، وأمَّا النِّساءُ، فقد كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَخرُجُ معه بالنِّساءِ فيُداوينَ المَرضى، ويَقُمنَ على الجَرحى، ولا يَحضُرنَ القِتالَ، وأمَّا الصَّبيُّ، فيَنقَطِعُ عنه اليُتمُ إذا احتَلَمَ، وأمَّا العَبدُ فليس له مِنَ المَغنَمِ نَصيبٌ، ولكنَّهم قد كان يُرضَخُ لهم.
الراوي :
عبدالله بن عباس | المحدث :
شعيب الأرناؤوط
|
المصدر :
تخريج المسند
الصفحة أو الرقم: 1967 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
التخريج :
أخرجه أحمد (1967) واللفظ له، وأبو يعلى (2630)، والطبراني (10/408) (10832)
- كتَبَ نَجدةُ الحَروريُّ إلى ابنِ عبَّاسٍ يَسألُهُ عن قَتلِ الصِّبيانِ، وعنِ الخُمُسِ لِمَن هو؟ وعنِ الصَّبيِّ متى يَنقَطِعُ عنه اليُتمُ؟ وعنِ النِّساءِ، هل كان يُخرَجُ بِهِنَّ، أو يَحضُرْنَ القِتالَ؟ وعنِ العَبدِ هل له في المَغنَمِ نَصيبٌ؟ قال: فكتَبَ إليه ابنُ عبَّاسٍ: أمَّا الصِّبيانُ، فإنْ كُنتَ الخَضِرَ تَعرِفُ الكافِرَ مِنَ المُؤمِنِ، فاقتُلْهم، وأمَّا الخُمُسُ، فكُنَّا نَقولُ: إنَّهُ لنا، فزعَمَ قَومُنا أنَّهُ ليس لنا، وأمَّا النِّساءُ، فقد كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَخرُجُ معه بالنِّساءِ فيُداوينَ المَرضى، ويَقُمنَ على الجَرحى، ولا يَحضُرنَ القِتالَ، وأمَّا الصَّبيُّ، فيَنقَطِعُ عنه اليُتمُ إذا احتَلَمَ، وأمَّا العَبدُ فليس له مِنَ المَغنَمِ نَصيبٌ، ولكنَّهم قد كان يُرضَخُ لهم..
الراوي: عبدالله بن عباس | المحدث: شعيب الأرناؤوط | المصدر: تخريج المسند
الصفحة أو الرقم: 1967
خلاصة حكم المحدث: صحيح
التخريج: أخرجه أحمد (1967) واللفظ له، وأبو يعلى (2630)، والطبراني (10/408) (10832)
أنَّ نَجْدَةَ، كَتَبَ إلى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ، عن خَمْسِ خِلَالٍ، فَقالَ ابنُ عَبَّاسٍ: لَوْلَا أَنْ أَكْتُمَ عِلْمًا ما كَتَبْتُ إلَيْهِ، كَتَبَ إلَيْهِ نَجْدَةُ: أَمَّا بَعْدُ، فأخْبِرْنِي هلْ كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ يَغْزُو بالنِّسَاءِ؟ وَهلْ كانَ يَضْرِبُ لهنَّ بسَهْمٍ؟ وَهلْ كانَ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ؟ وَمَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ اليَتِيمِ؟ وَعَنِ الخُمْسِ لِمَن هُوَ؟ فَكَتَبَ إلَيْهِ ابنُ عَبَّاسٍ: كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي هلْ كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ يَغْزُو بالنِّسَاءِ؟ وَقَدْ كانَ يَغْزُو بهِنَّ، فيُدَاوِينَ الجَرْحَى، وَيُحْذَيْنَ مِنَ الغَنِيمَةِ، وَأَمَّا بسَهْمٍ فَلَمْ يَضْرِبْ لهنَّ، وإنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ، فلا تَقْتُلِ الصِّبْيَانَ، وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ اليَتِيمِ؟ فَلَعَمْرِي، إنَّ الرَّجُلَ لَتَنْبُتُ لِحْيَتُهُ وإنَّه لَضَعِيفُ الأخْذِ لِنَفْسِهِ، ضَعِيفُ العَطَاءِ منها، فَإِذَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِن صَالِحِ ما يَأْخُذُ النَّاسُ فقَدْ ذَهَبَ عنْه اليُتْمُ، وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الخُمْسِ لِمَن هُوَ؟ وإنَّا كُنَّا نَقُولُ: هو لَنَا، فأبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا ذَاكَ.
وفي روايةٍ: عن يَزِيدَ بنِ هُرْمُزَ، أنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إلى ابْنِ عَبَّاسٍ، يَسْأَلُهُ عن خِلَالٍ... بمِثْلِ حَديثِ سُلَيْمَانَ بنِ بلَالٍ.
غَيْرَ أنَّ في حَديثِ حَاتِمٍ: وإنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ، فلا تَقْتُلِ الصِّبْيَانَ، إلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ ما عَلِمَ الخَضِرُ مِنَ الصَّبِيِّ الذي قَتَلَ.
وَزَادَ إسْحَاقُ في حَديثِهِ، عن حَاتِمٍ، وَتُمَيِّزَ المُؤْمِنَ، فَتَقْتُلَ الكَافِرَ، وَتَدَعَ المُؤْمِنَ.
الراوي :
يزيد بن هرمز | المحدث :
مسلم
|
المصدر :
صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 1812 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
يَحكي يزيدُ بنُ هَرْمُزَ أنَّ نَجْدَةَ بنَ عامرٍ الْحَرُورِيَّ كتبَ إلى ابنِ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما يَسألُه عَن خمسِ خِلالٍ، أي: صفاتٍ، فقال ابنُ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما: لولا أنْ أَكتُمَ عِلمًا ما كَتبْتُ إليه؛ وذلك لأنَّه مِن حَرُوراءَ، وهي موضعٌ بِقُربِ الكوفةِ خَرجَ فيه الخوارجُ على عَلِيٍّ رضى الله عنه، وفيه قُتِلوا، وكان نَجْدَةُ هذا منهم وعلى رَأيِهم؛ لذلك استثقلَ ابنُ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما مُجاوبتَه وكرِهَها، لكنْ أجابَه؛ مخافةَ كتْمِ العِلمِ ووعيدِ كاتِمِه، فَكَتبَ إليه نَجْدَةُ: أمَّا بَعْدُ، فَأْخْبِرني هل كانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَغزُو بِالنِّساءِ؟ وهل كان يَضرِبُ لهنَّ بِسهمٍ؟ وهل كان يَقتُلُ الصِّبيانَ؟ ومتى يَنقَضي يُتْمُ الْيتيمِ؟ وعَنِ الخُمُسِ لِمَنْ هو؟
فَكتبَ إليه ابنُ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما: كَتبْتَ تَسألني هل كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَغزو بِالنِّساءِ؟ وقد كان يَغزو بِهنَّ، فَيُداوِينَ الجرحى ويُحذَيْنَ مِنَ الغنيمةِ، أي: يُعْطَيْنَ الْحَذْوَةَ وهي العطِيَّةُ، وتُسمَّى الرَّضْخَ، والرَّضْخُ الْعطِيَّةُ القليلةُ، ولا يُسهِمُ لهنَّ منها، أي: لا يَضربُ لهنَّ بِسهمٍ، ثُمَّ قال: وإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يكنْ يَقتلُ الصِّبيانَ، فلا تَقتُلِ الصِّبيانَ؛ لأنَّه لا يكونُ منهم قِتالٌ غالبًا، وفي روايةٍ: إلَّا أنْ تكونَ تَعلَمُ ما عَلِمَ الخضِرُ مِنَ الصَّبيِّ الَّذي قتلَ، يعني: أنَّ قَتْلَ الْخَضِرِ لِذلك الصَّبِيِّ كان بِأمرِ اللهِ تعالى له بذلك، وبعْدَ أنْ أَعلَمَه اللهُ تعالى أنَّ قتْلَ ذلك الغلامِ مَصلَحَةٌ لِأبويه، وهذا النَّوعُ مِنَ العِلْمِ يَتعذَّرُ على السَّائلِ وغيرِه مِمَّنْ لا يُعْلِمُه اللهُ بِذلك، فلا يَحلُّ قتْلُ صَبيٍّ، وفي روايةٍ: وتُميِّزُ المؤمنَ فَتقتلُ الكافرَ وتدَعُ المؤمنَ؛ معناه مَن يكونُ إذا عاش إلى البلوغِ مُؤمنًا ومَن يكونُ إذا عاشَ كافرًا؛ فَمَنْ عَلِمْتَ أنَّه يَبلُغُ كافرًا فَاقتُلْه، ولا سبيلَ إلى هذا التَّميِيزِ فَلا يَحلُّ قتْلُهم.
وكتبْتَ تسَألُني: متى يَنْقضي يُتْمُ اليتيمِ؟ أي: متى يَنقضِي حُكْمُ يُتمِه ويَستقلُّ بِالتَّصَّرُّفِ في مالِه؟ ولا يكونُ هذا إلَّا إذا كان عارفًا بِوجوهِ أخْذِه وإنفاقِه، أمَّا نفْسُ اليُتْمِ فَينقَضي بِالبلوغِ، وعَنِ الخُمْسِ لِمَنْ هو؟ أرادَ به خُمُسَ الخُمُسِ الَّذي جَعَلَه اللهُ لِذَوي القُرْبى، وكانَ ابنُ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما يرى أنَّه لِبَني هاشمٍ وبَني عبدِ المطَّلِبِ بعْدَ وفاةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فَأَبى علينا قومُنَا ذاك، أي: رَأوا أنَّه لا يَتعيَّنُ صرْفُه إلينا، بل يَصرِفُونه في المصالح، وأرادَ بِقومِه ولاةَ الأمْرِ مِن بني أُمَيَّةَ.
في الحديثِ: النَّهيُ عَن كِتمانِ العِلمِ.
وفيه: أنَّ مِن هدْيِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عدَمَ الإسهامِ لِلنِّساءِ في الحربِ.
وفيه: النَّهيُ عَن قتْلِ صِبيانِ أهلِ الحربِ