الموسوعة الحديثية


- كتَبَ نَجدةُ الحَروريُّ إلى ابنِ عبَّاسٍ يَسألُهُ عن قَتلِ الصِّبيانِ، وعنِ الخُمُسِ لِمَن هو؟ وعنِ الصَّبيِّ متى يَنقَطِعُ عنه اليُتمُ؟ وعنِ النِّساءِ، هل كان يُخرَجُ بِهِنَّ، أو يَحضُرْنَ القِتالَ؟ وعنِ العَبدِ هل له في المَغنَمِ نَصيبٌ؟ قال: فكتَبَ إليه ابنُ عبَّاسٍ: أمَّا الصِّبيانُ، فإنْ كُنتَ الخَضِرَ تَعرِفُ الكافِرَ مِنَ المُؤمِنِ، فاقتُلْهم، وأمَّا الخُمُسُ، فكُنَّا نَقولُ: إنَّهُ لنا، فزعَمَ قَومُنا أنَّهُ ليس لنا، وأمَّا النِّساءُ، فقد كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَخرُجُ معه بالنِّساءِ فيُداوينَ المَرضى، ويَقُمنَ على الجَرحى، ولا يَحضُرنَ القِتالَ، وأمَّا الصَّبيُّ، فيَنقَطِعُ عنه اليُتمُ إذا احتَلَمَ، وأمَّا العَبدُ فليس له مِنَ المَغنَمِ نَصيبٌ، ولكنَّهم قد كان يُرضَخُ لهم.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 1967
التخريج : أخرجه أحمد (1967) واللفظ له، وأبو يعلى (2630)، والطبراني (10/408) (10832)
التصنيف الموضوعي: جهاد - جهاد النساء مع الرجال جهاد - النهي عن قتل النساء والولدان والشيوخ والرهبان والوصفاء والعرفاء شهادات - بلوغ الصبيان وشهادتهم علم - سؤال العالم عما لا يعلم غنائم - من يرضخ له من الغنيمة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (3/ 432)
1967- حدثنا أبو معاوية، حدثنا الحجاج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: (( كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن قتل الصبيان، وعن الخمس لمن هو؟ وعن الصبي متى ينقطع عنه اليتم؟ وعن النساء، هل كان يخرج بهن، أو يحضرن القتال؟ وعن العبد هل له في المغنم نصيب؟)). قال: فكتب إليه ابن عباس: (( أما الصبيان: فإن كنت الخضر تعرف الكافر من المؤمن، فاقتلهم. وأما الخمس: فكنا نقول إنه لنا، فزعم قومنا أنه ليس لنا. وأما النساء فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج معه بالنساء فيداوين المرضى، ويقمن على الجرحى، ولا يحضرن القتال، وأما الصبي فينقطع عنه اليتم إذا احتلم، وأما العبد فليس له من المغنم نصيب، ولكنهم قد كان يرضخ لهم))

مسند أبي يعلى الموصلي (5/ 41)
2630- أخبرنا أبو يعلى قال: قرئ على بشر بن الوليد، أخبركم أبو يوسف، عن محمد بن إسحاق، عن إسماعيل بن أمية، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس: أنه قال: كتب إليه نجدة يسأله: هل للعبد من المغنم سهم؟ وهل كن النساء يحضرن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومتى يجب للصبي السهم في المغنم؟، وعن سهم ذوي القربى، قال: فكتب إليه ابن عباس ((أنه لا حق للعبد في المغنم، ولكن يرضخ له، وكتب أن النساء كن يخرجن مع النبي صلى الله عليه وسلم يداوين الجرحى، وأنه يرضخ لهن، وأنه لا حق للصبي في المغنم حتى يحتلم، وكتب إليه في سهم ذوي القربى أن عمر عرض علينا أن يزوج منه أيمنا ويقضي منه عن مغرمنا فأبينا ذلك عليه إلا أن يسلمه كله، وأبى ذلك))

 [المعجم الكبير – للطبراني]- دار إحياء التراث (10/ 408)
10832- حدثنا محمد بن النضر، حدثنا معاوية بن عمر، حدثنا أبو إسحاق الفزاري (ح) وحدثنا بشر بن موسى، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان بن عيينة، جميعا عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن الخمس لمن هو؟ وعن العبد والمرأة يحضران المغنم، هل لهما منه شيء؟ وعن اليتيم، متى يرفع عنه اسم اليتيم؟ وعن قتل الولدان، فقال ابن عباس: لولا أني أرجو أن ينفعه الله بكتابي ما كتبت إليه، ثم قال: اكتب يا يزيد، أما الخمس فإنا كنا نرى أنه لنا، فأبى علينا قومنا ذلك، وأما العبد والمرأة يحضران المغنم فإنه ليس لهما منه شيء، ولكن يرضخ لهما، وأما اليتيم فإنه يرفع عنه اليتم إذا بلغ الحلم، ويصير من فقراء المسلمين، وأما الولدان فلا تقتلهم حتى تعلم منهم مثل ما علم الخضر من الغلام قبل أن تقتله. واللفظ لحديث أبي إسحاق الفزاري.