الموسوعة الحديثية


- قال يَسارٌ: قُمتُ أصَلِّي بعد الفَجْرِ فصَلَّيتُ صلاةً كثيرةً، فحَصَبَني عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ وقال: يا يَسارُ، كم صَلَّيتَ؟ قال قُلتُ: لا أدري، فقال عبدُ اللهِ: لا دَرَيتَ! إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خَرَج علينا ونحن نصَلِّي هذه الصَّلاةَ، فتغَيَّظَ علينا تغيُّظًا شديدًا، ثمَّ قال: لِيبَلِّغْ شاهِدُكم غائِبَكم، لا صلاةَ بعدَ طُلوعِ الفَجرِ إلَّا ركعَتَي الفَجرِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده كلهم ثقات وإنما اختلفوا في محمد بن الحصين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المحلى | الصفحة أو الرقم : 3/33
| التخريج : أخرجه البيهقي (4437)، واللفظ له، والطرسوسي في ((مسند عبد الله بن عمر)) (30)، باختلاف يسير، والترمذي (419)، مختصرا.
التصنيف الموضوعي: صلاة - أوقات النهي عن الصلاة صلاة - متى تقضى ركعتا الفجر؟
|أصول الحديث

عن يسار مولى ابن عمر قال: رآني ابنُ عمرَ وأنا أصلِّي ، بعدَ طلوعِ الفجرِ ، فقالَ : يا يَسارُ ، إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ خرجَ علينا ونحنُ نصلِّي هذِهِ الصَّلاةَ ، فقالَ : ليبلِّغ شاهدُكم غائبَكم ، لا تصلُّوا بعدَ الفجرِ إلَّا سجدتينِ
الراوي : عبدالله بن عمر. | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 1278 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

التخريج : أخرجه أبو داود (1278)، والدارقطني (1550) واللفظ لهم، وأحمد (5811)، وأبو يعلى (5608)، والبيهقي (4497) بنحوه مطولا.


إنَّ المُسلمَ الحقَّ هو الَّذي يَلْتزمُ هَدْيَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في حياتِه كلِّها وخصوصًا في أداءِ العِباداتِ، وفي هذا الحديثِ أنَّ ابنَ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما قد رأى خادِمَه يَسارًا وهو يُصلِّي "بَعْدَ طُلوعِ الفَجْرِ"، أي: يُكْثِرُ مِن صَلاةِ السُّنَّةِ بعد دُخولِ وقتِ الفجرِ، فقال له: "يا يسارُ، إنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خَرَج علينا ونحنُ نُصلِّي هذه الصَّلاةَ، فقال: لِيُبلِّغْ شاهِدُكم غائبَكم"، أي: ليُخْبِرْ مَن حَضَرَ مِنكم كلامي مَنْ غاب عنه، قال: "لا تُصلُّوا بعدَ الفَجرِ إلَّا سَجْدَتَين"، أي: بعدَ دخولِ وقتِ الفَجْرِ، إلَّا رَكْعتَي سُنَّةِ الفَجْرِ، كما كان يَصْنعُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها