الموسوعة الحديثية


- قال يَسارٌ: قُمتُ أصَلِّي بعد الفَجْرِ فصَلَّيتُ صلاةً كثيرةً، فحَصَبَني عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ وقال: يا يَسارُ، كم صَلَّيتَ؟ قال قُلتُ: لا أدري، فقال عبدُ اللهِ: لا دَرَيتَ! إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خَرَج علينا ونحن نصَلِّي هذه الصَّلاةَ، فتغَيَّظَ علينا تغيُّظًا شديدًا، ثمَّ قال: لِيبَلِّغْ شاهِدُكم غائِبَكم، لا صلاةَ بعدَ طُلوعِ الفَجرِ إلَّا ركعَتَي الفَجرِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده كلهم ثقات وإنما اختلفوا في محمد بن الحصين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المحلى الصفحة أو الرقم : 3/33
التخريج : أخرجه البيهقي (4437)، واللفظ له، والطرسوسي في ((مسند عبد الله بن عمر)) (30)، باختلاف يسير، والترمذي (419)، مختصرا.
التصنيف الموضوعي: صلاة - أوقات النهي عن الصلاة صلاة - متى تقضى ركعتا الفجر؟
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


السنن الكبرى - البيهقي (2/ 653 ط العلمية)
: 4437 - أنبأ أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني سليمان بن بلال، عن قدامة بن موسى، عن أيوب بن الحصين، عن أبي علقمة مولى لابن عباس قال: حدثني يسار مولى لعبد الله بن عمر، قال: قمت أصلي بعد الفجر، فصليت صلاة كثيرة فحصبني عبد الله بن عمر قال: يا يسار كم صليت؟ قال: قلت: لا أدري، فقال عبد الله: لا دريت، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فتغيظ علينا تغيظا شديدا، ثم قال: " ‌ليبلغ ‌شاهدكم ‌غائبكم ‌لا ‌صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر " أقام إسناده عبد الله بن وهب، عن سليمان بن بلال، ورواه أبو بكر بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، فخلط في إسناده، والصحيح رواية ابن وهب، فقد رواه وهيب بن خالد، عن قدامة، عن أيوب بن حصين التميمي، عن علقمة مولى ابن عباس، عن يسار مولى ابن عمر نحوه

مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي (ص29)
: 30 - حدثنا أبو أمية، حدثنا عثمان بن عمر، عن قدامة بن موسى قال: أخبرني رجل، من بني حنظلة، عن أبي علقمة، عن يسار بن نمير مولى عبد الله بن عمر قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي هذه الصلاة بعد صلاة الفجر فقال: يا يسار، كم صليت؟ فقلت: لا أدري، قال: لا دريت، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فتغيظ علينا وقال: ‌‌‌ليبلغ ‌شاهدكم ‌غائبكم، ‌لا ‌صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين

سنن الترمذي (2/ 278)
: 419 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن قدامة بن موسى، عن محمد بن الحصين، عن أبي علقمة، عن يسار، مولى ابن عمر، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌لا ‌صلاة ‌بعد ‌الفجر إلا سجدتين، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وحفصة، حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى، وروى عنه غير واحد، وهو ما اجتمع عليه أهل العلم: كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، ومعنى هذا الحديث: إنما يقول: لا صلاة بعد طلوع الفجر، إلا ركعتي الفجر.