الموسوعة الحديثية


- قال يَسارٌ: قُمتُ أصَلِّي بعد الفَجْرِ فصَلَّيتُ صلاةً كثيرةً، فحَصَبَني عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ وقال: يا يَسارُ، كم صَلَّيتَ؟ قال قُلتُ: لا أدري، فقال عبدُ اللهِ: لا دَرَيتَ! إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خَرَج علينا ونحن نصَلِّي هذه الصَّلاةَ، فتغَيَّظَ علينا تغيُّظًا شديدًا، ثمَّ قال: لِيبَلِّغْ شاهِدُكم غائِبَكم، لا صلاةَ بعدَ طُلوعِ الفَجرِ إلَّا ركعَتَي الفَجرِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده كلهم ثقات وإنما اختلفوا في محمد بن الحصين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المحلى الصفحة أو الرقم : 3/33
التخريج : أخرجه البيهقي (4437)، واللفظ له، والطرسوسي في ((مسند عبد الله بن عمر)) (30)، باختلاف يسير، والترمذي (419)، مختصرا.
التصنيف الموضوعي: صلاة - أوقات النهي عن الصلاة صلاة - متى تقضى ركعتا الفجر؟
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه