الموسوعة الحديثية


- كُنَّا نُؤْتَى بالشَّارِبِ علَى عَهْدِ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وإمْرَةِ أبِي بَكْرٍ وصَدْرًا مِن خِلَافَةِ عُمَرَ، فَنَقُومُ إلَيْهِ بأَيْدِينَا ونِعَالِنَا وأَرْدِيَتِنَا، حتَّى كانَ آخِرُ إمْرَةِ عُمَرَ، فَجَلَدَ أرْبَعِينَ، حتَّى إذَا عَتَوْا وفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : السائب بن يزيد | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري | الصفحة أو الرقم : 6779
| التخريج : أخرجه أحمد (15719)، والنسائي في ((الكبرى)) (5260)، والحاكم (8127) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: أشربة - التشديد على مدمن الخمر أطعمة - تحريم الخمر حدود - التعزير حدود - صفة الضرب حدود - حد شارب الخمر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
شُرْبُ الخَمْرِ مِن المَعَاصِي والجَرائمِ التي تَستوجِبُ العُقوبةَ، وقد وقعَ حدُّ الخَمرِ على عهدِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وعَهدِ أبي بكرٍ وعُمرَ رضِي اللهُ عنهما بِأكثرَ مِن صورةٍ، على خِلافِ غيرِه مِن باقي الحُدودِ.
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ السَّائِبُ بنُ يَزيدَ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ شارِبَ الخَمرِ كان في بدايةِ الأمرِ وأوَّلِ الإسلامِ، يُؤتَى به إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فيأمُرُ النَّاسَ بضَرْبِه، فيَقُومُ إليه مَن حَضَر منهم ويَضْرِبُونه بالأَيْدِي والنِّعَالِ والثِّيابِ، وظلَّ الأمرُ كذلك في خِلافةِ أبي بَكْرٍ رضِي اللهُ عنه، وأوَّلَ خِلافةِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه، حتَّى كان آخِرُ خِلافةِ عُمَرَ رضِي اللهُ عنه، فضَرَب عُمَرُ رضِي اللهُ عنه شاربَ الخمرِ أربعين جَلْدَةً، حتَّى إذا انْهَمَكوا وتَمَادَوْا في الطُّغيان والفَسَادِ، وخَرَجوا عن الطَّاعةِ فلَمْ يَرتدِعوا؛ جَلَدَهم ثَمانين جلدةً. وقد أخرج مسلِمٌ من حديثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّه قال: «جَلَدَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أربعين، وأبو بكرٍ أربعينَ، وعُمَرُ ثمانينَ، وكُلٌّ سُنَّةٌ».
وفي الحَديثِ: قَطْعُ الذَّرائعِ فيما يُخافُ الإقدامُ فيه على المُحرَّماتِ؛ تَحصينًا لحدودِ اللهِ تعالَى أنْ تُنتهَكَ.
وفيه: مَشروعيَّةُ اجتهادِ الإمامِ في بَعضِ العُقوباتِ التي لم يأتِ فيها نَصٌّ صَريحٌ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها