الموسوعة الحديثية


- كُنَّا نُؤْتَى بالشَّارِبِ علَى عَهْدِ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وإمْرَةِ أبِي بَكْرٍ وصَدْرًا مِن خِلَافَةِ عُمَرَ، فَنَقُومُ إلَيْهِ بأَيْدِينَا ونِعَالِنَا وأَرْدِيَتِنَا، حتَّى كانَ آخِرُ إمْرَةِ عُمَرَ، فَجَلَدَ أرْبَعِينَ، حتَّى إذَا عَتَوْا وفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : السائب بن يزيد | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 6779
التخريج : أخرجه أحمد (15719)، والنسائي في ((الكبرى)) (5260)، والحاكم (8127) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: أشربة - التشديد على مدمن الخمر أطعمة - تحريم الخمر حدود - التعزير حدود - صفة الضرب حدود - حد شارب الخمر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 158)
6779 - حدثنا مكي بن إبراهيم، عن الجعيد، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد، قال: كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر، فجلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين "

[مسند أحمد] (24/ 495)
15719 - حدثنا مكي بن إبراهيم، حدثنا الجعيد، عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد، قال: كنا نؤتى بالشارب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي إمرة أبي بكر وصدرا من إمرة عمر، فنقوم إليه فنضربه بأيدينا، ونعالنا، وأرديتنا، حتى كان صدرا من إمرة عمر، فجلد فيها أربعين، حتى إذا عتوا فيها، وفسقوا جلد ثمانين

السنن الكبرى للنسائي (5/ 134)
5260 - أخبرنا زكريا بن يحيى، قال: أخبرنا أبو مصعب، عن المغيرة بن عبد الرحمن، عن الجعيد بن عبد الرحمن، عن السائب بن يزيد، قال: كنا نؤتى بالشارب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعهد أبي بكر، وصدرا من إمارة عمر فنقوم إليه فنضربه بأيدينا، وأرديتنا، ونعالنا حتى كان وسط إمارة عمر فجلد فيها أربعين حتى إذا عتوا، وفسقوا جلد فيها ثمانين

المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 416)
8127 - أخبرنا أبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بمرو، ثنا عبد الصمد بن الفضل البلخي، ثنا مكي بن إبراهيم، ثنا الجعيد بن عبد الرحمن، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد، قال: كان يؤتى بالشارب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إمرة أبي بكر وصدرا من إمرة عمر رضي الله عنهما فنقوم إليه فنضربه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان صدرا من إمارة عمر فجلد فيها أربعين، حتى إذا عاثوا فيها وفسقوا جلد فيها ثمانين هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه "