الموسوعة الحديثية

نتائج البحث
no-result لا توجد نتائج

1 - أنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى في الأنفِ إذا جُدِعَ كلُّهُ الديةَ كاملةً وإذا جُدِعَت أرنبتُه نصفَ الديةِ وفي العينِ نصفَ الديةِ وفي اليدِ نصفَ الديةِ وفي الرجلِ نصفَ الديةِ وقضى أن يَعقِلَ عن المرأةِ عَصَبَتُها من كانوا ولا يرثون منها إلا ما فضَلَ عن ورَثَتِها وإن قُتلتْ فعَقْلُها بين ورَثَتِها وهم يقتُلون قاتلَها وقضى أنَّ عَقلَ أهلِ الكتابِ نصفُ عَقلِ المسلمين وهم اليهودُ والنصارى

2 - أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لمَّا فتحَ مَكَّةَ قالَ في خُطبتِهِ : في الأصابعِ عشرٌ عشرٌ، وفي المواضحِ خَمسٌ خَمسٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر
الصفحة أو الرقم : 11/44
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - الموضحة ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - دية الأصابع ديات وقصاص - مقدار الدية مغازي - فتح مكة
| شرح حديث مشابه

3 - كفُّوا السِّلاحَ إلَّا خُزاعةَ عن بَني بَكْرٍ فأذنَ لَهُم حتَّى صلَّوا العصرَ، ثمَّ قالَ : كفُّوا السِّلاح فلقيَ منَ الغدِ رجلٌ مِن خزاعةَ رجلًا من بَني بَكْرٍ بالمزدَلفةِ فقتلَهُ فبلغَ ذلِكَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقامَ خطيبًا فقالَ إنَّ أعدى النَّاسِ على اللَّهِ من عدا في الحرمِ ومن قتلَ غيرَ قاتلِهِ ومن قتلَ بذحولِ الجاهليَّة فقالَ رجلٌ يا رسولَ اللَّهِ إنَّ ابني فلانًا عاهَرتُ بأمِّهِ في الجاهليَّةِ فقالَ لا دِعوةَ في الإسلامِ ذَهَبَ أمرُ الجاهليَّةِ الولَدُ للفراشِ وللعاهِرِ الأثلَبُ قيلَ يا رسولَ اللَّهِ وما الأثلَبُ قالَ الحجرُ وفي الأصابعِ عشرٌ عشرٌ وفي المواضحِ خَمسٌ خمسٌ ولا صلاةَ بعدَ الصُّبحِ حتَّى تُشرقَ الشَّمسُ ولا صلاةَ بعدَ العصرِ حتَّى تَغربَ الشَّمسُ ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها ولا يَجوزُ لامرأةٍ عطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زوجِها وأَوفوا بحِلفِ الجاهليَّةِ فإنَّ الإسلامَ لم يَزِدْهُ إلَّا شدَّةً ولا تُحدِثوا حِلفًا في الإسلامِ

4 - لمَّا فُتِحت مكَّةُ عَلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قال: كُفُّوا السِّلاحَ إلَّا خُزاعةَ عَن بَني بَكرٍ، فأَذِن لَهم حتَّى صلَّى العَصرَ، ثُمَّ قال: كُفُّوا السِّلاحَ. فلَقيَ رَجلٌ مِن خُزاعةَ رَجلًا مِن بَني بكرٍ مِن غدٍ بِالمُزدلِفةِ فقَتَله، فبَلَغ ذلكَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، فَقام خَطيبًا فَقال - ورَأيتُه وهوَ مُسنِدٌ ظَهرُه إلى الكَعبةِ - قال: إنَّ أَعدى النَّاسِ عَلى اللهِ مَن قَتَل في الحَرَمِ أو قَتَل غَيرَ قاتِلِه أو قَتَل بِذُحولِ الجاهليَّةِ. فَقام إليهِ رجلٌ فَقال: إنَّ فُلانًا ابْني. فَقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: لا دِعْوَةَ في الإسْلامِ، ذَهَب أمرُ الجاهليَّةِ، الوَلَدُ للفِراشِ ولِلعاهِرِ الأَثلبُ . قالوا: وَما الأَثلَبُ؟ قال: الحَجرُ. قال: وَفي الأَصابعِ عَشرٌ عَشرٌ، وَفي المَواضحِ خَمسٌ خَمسٌ. قال: وَقال: لا صَلاةَ بعدَ الغَداةِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، وَلا صَلاةَ بَعدَ العَصرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ. قال: وَلا تُنكَحُ المَرأةُ على عَمَّتِها وَلا عَلى خالَتِها، وَلا يَجوزُ لامْرأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإِذنِ زَوجِها.

5 - من أَكَلَ بفمِهِ ولم يتَّخِذ خُبنةً فليسَ عليهِ شيءٌ ومن وَجدَ قدِ احتملَ ففيهِ ثمنُهُ مرَّتينِ وضَربُ نَكالٍ فما أخذَ مِن جرانِهِ ففيهِ القَطعُ إذا بلغَ ما يؤخَذُ مِن ذلِكَ ثَمَنَ المِجَنِّ قالَ يا رسولَ اللَّهِ ما نَجِدُ في السَّبيلِ العامِرِ منَ اللُّقطةِ قالَ عرِّفها حَولًا فإن جاءَ صاحبُها وإلَّا فَهيَ لَكَ قالَ يا رسولَ اللَّهِ ما نجدُ في الخَربِ العاديِّ قالَ فيهِ وفي الرِّكازِ الخُمُسُ

6 - سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ورجلًا مِن مُزَيْنةَ يَسألُهُ عن ضالَّةِ الإبلِ ؟ فقالَ : معَها حذاؤُها وسقاؤُها، تأكلُ الشَّجرَ، وتردُ الماءَ، فذرها حتَّى يأتيَ باغيها ، قالَ : وسألَهُ عن ضالَّةِ الغنمِ ؟ فقالَ : لَكَ أو لأخيكَ أو للذِّئبِ، اجمعها إليكَ حتَّى يأتيَ باغيها ، وسألَهُ عنِ الحَريسةِ الَّتي توجَدُ في مراتعِها ؟ قالَ : فَقالَ : فيها ثمنُها مرَّتينِ وضَربُ نَكالٍ، قالَ : فما أُخِذَ من أعطانِهِ فَفيهِ القَطعُ، إذا بلغَ ما يُؤخَذُ من ذلِكَ ثمنَ المِجَنِّ، فسألَهُ، فقالَ : يا رسولَ اللَّهِ، اللُّقَطةُ نجدُها في السَّبيلِ العامرِ ؟ قالَ : عرِّفها سَنةً، فإن جاءَ صاحبُها، وإلَّا فَهيَ لَكَ، قالَ : يا رسولَ اللَّهِ، ما يوجَدُ في الخرابِ العاديِّ ؟، قالَ : فيهِ وفي الرِّكازِ الخمُسُ

7 - يا رسولَ اللهِ جئتُ أسألُك عنِ الضَّالَّةِ منِ الإبِلِ قالَ معَهَا حِذاؤُهَا وسِقَاؤهَا تأكلُ الشجرَ وترِدُ الماءَ فدعْهَا حتَّى يأتيَهَا باغِيهَا قالَ الضالةُ من الغنمِ قالَ لكَ أو لأخيكَ أو للذئبِ تجمعُها حتى يأتيَها باغِيهَا قالَ الحَريسَةُ التي توجدُ في مراتِعِهَا قالَ فيها ثمنُهَا مرتينِ وضَرْبُ نَكَالٍ وما أُخِذَ من عطَنِهِ ففِيهِ القطعُ إذا بَلَغَ ما يُؤْخَذُ من ذلك ثمنَ المِجَنِّ قالَ يا رسولَ اللهِ فالثِّمَارُ وما أُخذَ منها في أكمامِها قالَ من أخَذَ بفَمِهِ ولمْ يتَّخِذْ خُبْنَةً فليسَ عليه شيءٌ ومَنِ احتَمَلَ فعليْهِ ثمنُهُ مرَّتَيْنِ وضرْبًا ونَكَالًا وما أُخذَ من أجْرَانِهِ ففيه القطعُ إذا بلغَ ما يُؤخذُ من ذلك ثمنَ المِجَنِّ قالَ يا رسولَ اللهِ واللقَطَةُ نَجِدُهَا في سَبِيلِ العامرَةِ قالَ عرِّفْهَا حَوْلًا فإنْ وُجِدَ بَاغِيهَا فأدِّهَا إليْهِ وإلا فهِيَ لكَ قالَ ما يُوجَدُ في الخَرِبِ العاديِّ قالَ فيهِ وفِي الرِّكازِ الخُمُسُ

8 - في المواضِحِ خمسٌ خمس ٌمن الإبِلِ والأصابِعُ سواءٌ كلُّهنَّ عشرٌ عشرٌ من الإبِلِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر
الصفحة أو الرقم : 11/188
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - الموضحة ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - دية الأصابع ديات وقصاص - مقدار الدية
| شرح الحديث

9 - أيُّما عبدٍ كاتبَ على مائةِ أوقيَّةٍ فأدَّاها إلَّا عَشرةَ أواقٍ فَهوَ عَبدٌ وأيُّما عبدٍ كاتبَ على مائةِ دينارٍ فأدَّاها إلَّا عَشرةَ دَنانيرَ فَهوَ عَبدٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر
الصفحة أو الرقم : 11/16
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - المكاتب
| شرح حديث مشابه

10 - أيُّما عَبدٍ كُوتِبَ على مِائَةِ أُوقيَّةٍ فأدَّاها إلَّا عَشْرَ أُوقِيَّاتٍ فهو رَقيقٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر
الصفحة أو الرقم : 10/149
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - المكاتب

11 - أيُّما عبدٍ كوتبَ على مِائةِ أوقيَّةٍ فأدَّاها إلَّا عَشرَ أواقٍ فَهوَ رقيقٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر
الصفحة أو الرقم : 11/151
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - المكاتب

12 - أنَّ قيمةَ المِجَنِّ كانَ على عهدِ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَشَرةُ دراهمَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر
الصفحة أو الرقم : 10/164
التصنيف الموضوعي: حدود - حد السرقة ونصابها اعتصام بالسنة - تفسير السنة وبيان أحكامها

13 - أيُّما عبدٍ كوتِبَ على مائةِ أوقيَّةٍ فأدَّاها إلَّا عشرَ أواقٍ ثمَّ عجزَ فَهوَ رقيقٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر
الصفحة أو الرقم : 11/137
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - المكاتب

14 - أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كبَّر في عيدٍ اثنَتَي عشْرَةَ تكبيرةً سبْعًا في الأُولَى وخمْسًا في الآخِرَةِ ولمْ يُصلِّ قبلَهَا ولا بعدَهَا

15 - مَن قتلَ خطأً فديتُهُ مائةٌ منَ الإبلِ ثَلاثونَ بَناتُ مخاضٍ وثَلاثونَ بَناتُ لبونٍ وثلاثونَ حقَّةٌ وعَشرٌ بنو لَبونٍ ذُكورٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر
الصفحة أو الرقم : 11/27
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية قتل الخطأ ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - أجناس مال الدية وأسنان إبلها
| شرح حديث مشابه

16 - أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى أنَّ مَن قُتِلَ خَطَأً فدِيَتُه مِائَةٌ منَ الإبِلِ ثَلاثونَ بنتَ مَخاضٍ وثَلاثونَ بنتَ لَبونٍ وثَلاثونَ حِقةً وعَشَرةٌ بَنو لَبونٍ ذُكورٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر
الصفحة أو الرقم : 10/146
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - دية قتل الخطأ ديات وقصاص - أجناس مال الدية وأسنان إبلها
| شرح حديث مشابه

17 - يَحضُرُ الجُمُعةَ ثَلاثةٌ: فرَجُلٌ حضَرَها يَلْغو، فذاك حَظُّه منها، ورَجُلٌ حضَرَها بدُعاءٍ، فهو رَجُلٌ دعا اللهَ عزَّ وجلَّ، فإنْ شاءَ أعطاه، وإنْ شاءَ منَعَه، ورَجُلٌ حضَرَها بإنصاتٍ وسُكوتٍ، ولم يتَخَطَّ رَقَبةَ مُسلِمٍ، ولم يُؤذِ أحَدًا، فهي كَفَّارةٌ إلى الجُمُعةِ التي تَليها، وزيادةُ ثَلاثةِ أيَّامٍ؛ فإنَّ اللهَ يَقولُ: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: 160].

18 - من قُتِلُ خطأً فديتُهُ مائةٌ من الإبلِ ثلاثون ابنةَ مَخاضٍ وثلاثون ابنةَ لبونٍ وثلاثون جذعةً وعشرةُ بني لبونٍ ذُكرانٍ فكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقوِّمُها على أثمانِ الإبلِ فإذا هانتْ نقصَ من قيمتِها وإذا غلتْ رفعَ في قيمتِها على نحوِ الزمان ما كانت فبلغتْ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ما بين أربعمائةِ دينارٍ إلى ثمانمائة دينارٍ أو عِدلَها من الورِقِ ثمانيةَ آلافٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر
الصفحة أو الرقم : 12/42
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية قتل الخطأ ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - أجناس مال الدية وأسنان إبلها
| شرح حديث مشابه

19 - من قتلَ مؤمنًا متعمِّدًا فإنَّهُ يدفعُ إلى أولياءِ القتيلِ، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدِّيةَ، وَهيَ ثلاثونَ حقَّةً، وثلاثونَ جذعةً ، وأربعونَ خلفةً، فذلِكَ عقلُ العمدِ، وما صالحوا عليهِ من شيءٍ فَهوَ لَهُم، وذلِكَ شديدُ العقلِ، وعقلُ شبهِ العمدِ مغلَّظةٌ مثلُ عقلِ العمدِ، ولا يُقتَلُ صاحبُهُ، وذلِكَ أن ينزغَ الشَّيطانُ بينَ النَّاسِ، فتَكونَ دماءٌ في غيرِ ضَغينةٍ ، ولا حَملِ سلاحٍ، فإنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ : يعني : من حملَ علينا السِّلاحَ فليسَ منَّا، ولا رصدَ بطريقٍ، فمَن قتلَ على غيرِ ذلِكَ، فَهوَ شبهُ العمدِ، وعقلُهُ مغلَّظةٌ، ولا يُقتَلُ صاحبُهُ، وَهوَ بالشَّهرِ الحرامِ، وَلِلْحُرمةِ وللجارِ، ومَن قُتِلَ خطأً فديتُهُ مائةٌ منَ الإبلِ، ثَلاثونَ ابنةُ مخاضٍ، وثلاثونَ ابنةُ لبونٍ ، وثلاثونَ حقَّةٌ، وعَشرُ بَكارةٍ بَني لبونٍ ذُكورٍ. قالَ : وَكانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقيمُها على أَهْلِ القُرى أربعَمائةِ دينارٍ، أو عدلَها منَ الورقِ ، وَكانَ يقيمُها على أثمانِ الإبلِ، فإذا غلَت، رفعَ في قيمتِها، وإذا هانَت، نقصَ من قيمتِها، على عَهْدِ الزَّمانِ ما كانَ، فبلغَت على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ما بينَ أربعمائةِ دينارٍ إلى ثمانِمائةِ دينارٍ، وَعِدْلُها منَ الورقِ ثمانيةُ آلافِ درهمٍ. وقضى أنَّ من كانَ عقلُهُ على أَهْلِ البقرِ، في البقرِ مائتي بقرةٍ، وقضى أنَّ من كانَ عقلُهُ على أَهْلِ الشَّاءِ، فألفي شاةٍ. وقضى في الأنفِ إذا جُدِعَ كلُّهُ، بالعقلِ كاملًا، وإذا جُدِعت أرنبتُهُ ، فَنِصْفُ العقلِ، وقَضى في العينِ نصفَ العقلِ، خَمسينَ منَ الإبلِ، أو عدلَها ذَهَبًا أو ورقًا، أو مائةَ بقرةٍ، أو ألفَ شاةٍ، والرِّجلُ نصفُ العقلِ، واليدُ نصفُ العقلِ، والمأمومَةُ ثلثُ العقلِ، ثلاثٌ وثلاثونَ منَ الإبلِ، أو قيمتُها منَ الذَّهبِ، أوِ الورِقِ ، أوِ البقَرِ، أوِ الشَّاءِ، والجائفةُ ثلثُ العقلِ، والمنقِّلةُ خمسَ عشرةَ منَ الإبلِ، والموضِحةُ خمسٌ منَ الإبلِ، والأسنانُ خمسٌ منَ الإبلِ