الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى في الأنفِ إذا جُدِعَ كلُّهُ الديةَ كاملةً وإذا جُدِعَت أرنبتُه نصفَ الديةِ وفي العينِ نصفَ الديةِ وفي اليدِ نصفَ الديةِ وفي الرجلِ نصفَ الديةِ وقضى أن يَعقِلَ عن المرأةِ عَصَبَتُها من كانوا ولا يرثون منها إلا ما فضَلَ عن ورَثَتِها وإن قُتلتْ فعَقْلُها بين ورَثَتِها وهم يقتُلون قاتلَها وقضى أنَّ عَقلَ أهلِ الكتابِ نصفُ عَقلِ المسلمين وهم اليهودُ والنصارى
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 12/43
التخريج : أخرجه أحمد (7092) واللفظ له، وأبو داود (4542)، والترمذي ((4/ 25)) مختصرا على جملة منه.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - دية الذمي ديات وقصاص - مقدار الدية فرائض ومواريث - الأموال للورثة والعقل على العصبة
|أصول الحديث | شرح الحديث