الموسوعة الحديثية

نتائج البحث
 

1 - جاءَ رَجُلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالَ: علَيَّ بَدَنةٌ وأنا موسِرٌ لها، ولا أَجِدُ؟ فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "اذْبَحْ سَبْعَ شِياهٍ".
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم : 2/290 | خلاصة حكم المحدث : وصله يحيى بن الحجاج عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس والصحيح مرسل

2 - الشَّريكُ شَفيعٌ، والشُّفْعةُ في كلِّ شيءٍ.
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم : 3/ 292 | خلاصة حكم المحدث : أسنده أبو حمزة السكري. ورواه شعبة وأبو الأحوص وغيرهما عن ابن أبي مليكة مرسلا، والمرسل أصح

3 - لمَّا بَعَثَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مُعاذًا إلى اليَمَنِ أمَرَه أن يَأخُذَ مِن كلِّ ثَلاثينَ مِن البَقَرِ تَبيعًا أو تَبيعةً، جَذَعًا أو جَذَعةً، ومِن كلِّ أرَبْعينَ بَقَرةً بَقَرةً مُسِنَّةً. قالوا: فالأوْقاصُ؟ قالَ: ما أُمِرْتُ فيها بشيءٍ، وسأَسْأَلُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنها إذا قَدِمْتُ [عليه]، فلمَّا قَدِمَ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ [سَألَه]، فقالَ: "ليس فيها شيءٌ".
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم : 2/ 163 | خلاصة حكم المحدث : في إسناده بقية بن الوليد، وبقية لا يحتج به، وقد رواه الحسن بن عمارة عن المسعودي عن الحكم عن طاوس عن ابن عباس عن معاذ. والحسن متروك

4 - صَدَقةُ الفِطْرِ على كلِّ صَغيرٍ وكَبيرٍ، ذَكَرٍ أو أُنْثى، يَهُوديٍّ أو نَصْرانيٍّ، حُرٍّ أو مَمْلوكٍ، نِصْفُ صاعٍ مِن بُرٍّ، أو صاعٌ مِن تَمْرٍ، أو صاعٌ مِن شَعيرٍ.
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم : 2/175 | خلاصة حكم المحدث : تفرد به سلام وهو متروك، وإنما يروى من فعل ابن عمر. | أحاديث مشابهة

5 - "كلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ"، فقالَ له رَجُلٌ: إنَّ هذا الشَّرابَ إذا أَكثَرْنا مِنه سَكِرْنا، قالَ: "ليس كذلك، إذا شَرِبَ تِسْعةً فلم يَسكَرْ فلا بَأسَ به، وإذا شَرِبَ العاشِرَ فسَكِرَ فهو حَرامٌ".
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم : 4/ 170 | خلاصة حكم المحدث : إسناده متروك من أجل الكلبي وأبي صالح.

6 - سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ}: "أَلَا كلُّ شيءٍ مِن المَيْتةِ حَلالٌ إلَّا ما أُكِلَ مِنها، فأمَّا الجِلْدُ والقَدُّ والشَّعَرُ والصُّوفُ والسِّنُّ والعَظْمُ، فكلُّ هذا حَلالٌ لأنَّه يُذَكَّى".
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم : 1/ 239 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] أبو بكر الهذلي وهو متروك | أحاديث مشابهة

7 - [عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في هذا قالَ: "صاعٌ مِن بُرٍّ أو قَمْحٍ عن كلِّ اثْنَينِ؛ صَغيرٍ وكَبيرٍ، حُرٍّ أو عَبْدٍ، ذَكَرٍ أو أُنْثى، غَنِيٍّ أو فَقيرٍ"، قالَ: "أمَّا غَنِيُّكم فيُزَكِّيه اللهُ، وأمَّا فَقيرُكم فيَرُدُّ اللهُ عليه أَكثَرَ ممَّا أَعْطاه].
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم : 2/ 174 | خلاصة حكم المحدث : لم يسمع الحسن من ابن عباس

8 - إذا فاجَأتْك الجِنازةُ وأنت على غَيْرِ وُضوءٍ فتَيَمَّمْ.
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم : 2/143 | خلاصة حكم المحدث : الصحيح في هذا موقوف على ابن عباس، ولا ينظر إلى رفع يمان له.

9 - لا يَدخُلُ أحَدٌ مَكَّةَ إلَّا بإحْرامٍ؛ مِن أهْلِها، أو مِن غَيْرِ أهْلِها.
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم : 2/ 339 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] مُحمَّد - بن خلد بن عبد الله الواسطي - ضعيف عندهم، وبعده في الإسناد حجاج بن أرطاة

الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم : 3/ 217 | خلاصة حكم المحدث : منقطع

11 - "مَن حَلَفَ على يَمينٍ فرأى غَيْرَها خَيْرًا مِنها فلْيَأتِها؛ فإنَّ كَفَّارتَها طَلاقٌ أو عِتاقٌ"، [فإنَّها كَفَّارتُها إلَّا طَلاقًا أو عِتاقًا].
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم :  4/ 33 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] يحيى بن عمرو بن مالك النكري، ضعفه ابن معين والنسائي وأبو زرعة الرازي

12 - أَحسَبُه عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: "إذا صلَّى أحَدُكم إلى غَيْرِ سُتْرةٍ؛ فإنَّه يَقطَعُ صَلاتَه الكَلْبُ، والحِمارُ، والخِنْزيرُ، والمَجوسِيُّ، واليَهوديُّ، والمَرْأةُ، ويُجْزِئُ عنه إذا مَرُّوا بَيْنَ يَدَيه على قَذْفةٍ بحَجَرٍ.
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم : 1/ 345 | خلاصة حكم المحدث : إنما يصح من هذا ذكر المرأة والكلب والحمار