الموسوعة الحديثية


- أَحسَبُه عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: "إذا صلَّى أحَدُكم إلى غَيْرِ سُتْرةٍ؛ فإنَّه يَقطَعُ صَلاتَه الكَلْبُ، والحِمارُ، والخِنْزيرُ، والمَجوسِيُّ، واليَهوديُّ، والمَرْأةُ، ويُجْزِئُ عنه إذا مَرُّوا بَيْنَ يَدَيه على قَذْفةٍ بحَجَرٍ.
خلاصة حكم المحدث : إنما يصح من هذا ذكر المرأة والكلب والحمار
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 1/ 345
التصنيف الموضوعي: سترة - المرور بين يدي المصلي سترة - ما يستر المصلي سترة - ما يقطع الصلاة سترة - الصلاة إلى سترة سترة - لا يترك شيئا يمر بينه وبين القبلة