الموسوعة الحديثية


- "مَن حَلَفَ على يَمينٍ فرأى غَيْرَها خَيْرًا مِنها فلْيَأتِها؛ فإنَّ كَفَّارتَها طَلاقٌ أو عِتاقٌ"، [فإنَّها كَفَّارتُها إلَّا طَلاقًا أو عِتاقًا].
خلاصة حكم المحدث : [فيه] يحيى بن عمرو بن مالك النكري، ضعفه ابن معين والنسائي وأبو زرعة الرازي
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم :  4/ 33
التصنيف الموضوعي: أيمان - اليمين فيما لا يملك وفي الغضب والمعصية أيمان - الرجوع في الأيمان طلاق - النهي عن التلاعب بالطلاق والحض على الطلاق بما يوافق السنة لمن أراده