الموسوعة الحديثية


- "مَن حَلَفَ على يَمينٍ فرأى غَيْرَها خَيْرًا مِنها فلْيَأتِها؛ فإنَّ كَفَّارتَها طَلاقٌ أو عِتاقٌ"، [فإنَّها كَفَّارتُها إلَّا طَلاقًا أو عِتاقًا].
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم :  4/ 33 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] يحيى بن عمرو بن مالك النكري، ضعفه ابن معين والنسائي وأبو زرعة الرازي