الموسوعة الحديثية

نتائج البحث
no-result لا توجد نتائج

1 - [عن] شُعَيْبِ بنِ يَسارٍ: أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عنه- كَتَبَ أن يُزَكَّى الحُلِيُّ.
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : شعيب بن يسار | المحدث : البخاري | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3341
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الحلي زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة

2 - [عن] عُرْوةَ البارِقيِّ الأزْدِيِّ، وكانَ مِن أصْحابِ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- كَتَبَ إلى شُرَيْحٍ بخَمْسٍ جاءَ بهنَّ-يَعْني: عُرْوةَ-: وإذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأتَه ثَلاثًا وهو مَريضٌ تَرِثُه ما دامَتْ في عِدَّتِها.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبيدة الضبي غير محتج به عند أهل العلم بالحَديث
الراوي : إبراهيم النحعي | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4455 التخريج : أخرجه سعيد بن منصور في ((السنن)) (1961)، والفسوي في ((المعرفة والتاريخ)) (2/ 832) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الثلاث فرائض ومواريث - توريث المبتوتة فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث طلاق - طلاق المريض
|أصول الحديث

3 - أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّاب -رَضِيَ اللهُ عنه- كَتَبَ إلى عُمَّالِه: إنَّ أَهَمَّ أمْرِكم عندي الصَّلاةُ، مَن حَفِظَها أو حافَظَ عليها حَفِظَ دينَه، ومَن ضَيَّعَها فهو لِما سِواها أَضيَعُ، ثُمَّ كَتَبَ: أن صَلُّوا الظُّهْرَ إذا كانَ الفَيءُ ذِراعًا إلى أن يكونَ ظِلُّ أحَدِكم مِثلَه، والعَصْرَ والشَّمْسُ بَيْضاءُ نِقيَّةٌ قَدْرَ ما يَسيرُ الرَّاكِبُ فَرْسَخَينِ أو ثَلاثةً، والمَغرِبَ إذا غابَتِ الشَّمْسُ، والعِشاءَ إذا غابَ الشَّفَقُ إلى ثُلُثِ اللَّيْلِ، فمَن نامَ فلا نامَتْ عَيْنُه، فمَن نامَ فلا نامَتْ عَيْنُه، والصُّبْحَ والنُّجومُ بادِيةٌ مُشْتَبِكةٌ.

4 - عن إبْراهيمَ قالَ: كَتَبَ عُمَرُ -رَضِيَ اللهُ عنه- إلى عُتْبةَ بنِ فَرقَدٍ: إذا رَأيْتُم الهِلالَ نَهارًا قَبْلَ أن تَزولَ الشَّمْسُ لتَمامِ ثَلاثينَ فأَفطِروا، وإذا رَأيْتُموه بَعْدَما تَزولُ الشَّمْسُ فلا تُفطِروا حتَّى يَصوموا.
خلاصة حكم المحدث : منقطع، وحَديث أبي وائل أصح منه
الراوي : [إبراهيم النخعي] | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3518م التخريج : أخرجه عبد الرازق (7332)، والبيهقي (8065) واللفظ لهما، وابن أبي شيبة (9566) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: صيام - الشهادة على رؤية الهلال صيام - الصوم والفطر بالشهادة
|أصول الحديث

5 - [عن] حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ قالَ: أخَذْتُ مِن ثُمامةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَنَسٍ كِتابًا، زَعَمَ أنَّ أبا بَكْرٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- كَتَبَه لأَنَسٍ، وعليه خاتَمُ رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- حينَ بَعَثَه مُصَدِّقًا وكَتَبَه له، فإذا فيه: "هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ] وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليس عنْدَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها".
خلاصة حكم المحدث : [وحديث حماد بن سلمة أصح وأشفى وأتم من حديث الأنصاري غير أن فيه إرسالا]
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3137 التخريج : أخرجه أبو داود (1567) واللفظ له، والبخاري (1454)، والنسائي (2447) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - حدود الزكاة زكاة - صدقة المواشي السائمة
|أصول الحديث