الموسوعة الحديثية


- عن إبْراهيمَ قالَ: كَتَبَ عُمَرُ -رَضِيَ اللهُ عنه- إلى عُتْبةَ بنِ فَرقَدٍ: إذا رَأيْتُم الهِلالَ نَهارًا قَبْلَ أن تَزولَ الشَّمْسُ لتَمامِ ثَلاثينَ فأَفطِروا، وإذا رَأيْتُموه بَعْدَما تَزولُ الشَّمْسُ فلا تُفطِروا حتَّى يَصوموا.
خلاصة حكم المحدث : منقطع، وحَديث أبي وائل أصح منه
الراوي : [إبراهيم النخعي] | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي الصفحة أو الرقم : 3518م
التخريج : أخرجه عبد الرازق (7332)، والبيهقي (8065) واللفظ لهما، وابن أبي شيبة (9566) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: صيام - الشهادة على رؤية الهلال صيام - الصوم والفطر بالشهادة
|أصول الحديث