الموسوعة الحديثية


- عن إبْراهيمَ قالَ: كَتَبَ عُمَرُ -رَضِيَ اللهُ عنه- إلى عُتْبةَ بنِ فَرقَدٍ: إذا رَأيْتُم الهِلالَ نَهارًا قَبْلَ أن تَزولَ الشَّمْسُ لتَمامِ ثَلاثينَ فأَفطِروا، وإذا رَأيْتُموه بَعْدَما تَزولُ الشَّمْسُ فلا تُفطِروا حتَّى يَصوموا.
خلاصة حكم المحدث : منقطع، وحَديث أبي وائل أصح منه
الراوي : [إبراهيم النخعي] | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي الصفحة أو الرقم : 3518م
التخريج : أخرجه عبد الرازق (7332)، والبيهقي (8065) واللفظ لهما، وابن أبي شيبة (9566) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: صيام - الشهادة على رؤية الهلال صيام - الصوم والفطر بالشهادة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (5/ 39)
[[3518 م]] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري - ببغداد - أنا إسماعيل بن محمد الصفار، نا أحمد بن منصور، نا عبد الرزاق، أنا الثوري عن مغيرة، عن شباك، عن إبراهيم قال: كتب عمر - رضي الله عنه - إلى عتبة بن فرقد: إذا رأيتم الهلال نهارا قبل أن تزول الشمس لتمام ثلاثين فأفطروا، وإذا رأيتموه بعدما تزول الشمس فلا تفطروا حتى تصوموا. هذا منقطع، وحديث [[أبي]] وائل أصح منه .

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (4/ 163)
7332 - عن الثوري، عن مغيرة، عن شباك، عن إبراهيم قال: كتب عمر إلى عتبة بن فرقد: إذا رأيتم الهلال نهارا قبل أن تزول الشمس تمام ثلاثين، فأفطروا، وإذا رأيتموه بعد أن تزول الشمس فلا تفطروا حتى تمسوا

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (8/ 447)
8065 - وراه إبراهيم النخعي مرسلا بخلاف ذلك، أخبرناه أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكرى ببغداد، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا أحمد بن منصور، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا الثورى، عن مغيرة، عن شباك، عن إبراهيم قال: كتب عمر إلى عتبة بن فرقد: إذا رأيتم الهلال نهارا قبل أن تزول الشمس لتمام ثلاثين فأفطروا، وإذا رأيتموه بعد ما تزول الشمس فلا تفطروا حتى تصوموا. هكذا رواه إبراهيم النخعى منقطعا، وحديث أبى وائل أصح من ذلك.

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (6/ 257)
9566- حدثنا وكيع ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، قال : كنا بخانقين ، فأهللنا هلال رمضان ، فمنا من صام ومنا من أفطر ، فأتانا كتاب عمر ؛ أن الأهلة بعضها أكبر من بعض ، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا ، إلا أن يشهد رجلان مسلمان أنهما أهلاه بالأمس.