الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - أنَّ عليَّ بنَ أبي طالِبٍ كانَ يجعَلُ الجدَّ أخًا حتَّى يَكونَ سادسًا

2 - كان زيدُ بن ثابتٍ يُشْرِكُ الجدّ مع الأُخوةِ والأخواتِ إلى الثلثْ فإذا بلغَ الثلثُ أعطاهُ الثلثَ وكان للأخوةِ والأخواتِ ما بقيَ ويُقاسمُ الأخُ للأبِ ثم يردّ على أخيهِ ويُقاسِم بالأخوةِ من الأبِ أو الأخواتِ من الأبِ الأخوةَ والأخواتِ من الأبَ والأمِ ولا يورثهُم شيئا فإذا كانَ الأخُ للأبِ والأمِ أعطاهُ النصفَ وإذا كان أخواتُ جدّ أعطاهُ مع الأخواتِ الثلثَ ولهن الثلثانِ وإن كانتا أختينِ أعطاهما النصفُ وله النصفُ ولا يعطي أخا لأمٍّ مع الجدّ شيئا
 

1 - أنَّ عليَّ بنَ أبي طالِبٍ كانَ يجعَلُ الجدَّ أخًا حتَّى يَكونَ سادسًا
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : عبدالله بن سلمة | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 9/284 التخريج : أخرجه الدارمي (2962)، والبيهقي (12571) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الاجتهاد في الحكم فرائض ومواريث - ميراث الجد أقضية وأحكام - الحكم بالكتاب والسنة ثم باجتهاد الحاكم، والخطأ معذور فرائض ومواريث - ميراث الجد مع الأب والإخوة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

2 - أن عمرَ سأل زيدا عن الجَدّ فضرَبَ له زيدً مثلا شجَرَة خرجَتْ لها أغصان قال الشّعْبِيّ فذكر شيئا لا احْفَظُه فجعل له الثُلُثُ قال سفيانُ بلغَنِي أنه قال يا أميرَ المؤمنينَ شجرةً أنْبَتَتْ فانشَعَبَ منها غُصْن فانشعبَ من الغصْنُ غصنانِ فما جعل الغُصْنُ الأولِ أوْلَى من الغُصْنِ الثاني وقد خرج الغصنانِ جميعا من الغُصْنِ الأول ثم سألَ عليا فضربَ له مثلا واديا سال فيه سَيْل فجعَلَه أخا فيما بينَه وبين سِتّةِ فأعطاهُ السدسَ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عيسى الحناط وعبد الرحمن بن أبي الزناد هما والله المرآن يرغب عن روايتهما ولا يقبلان إلا مع عدل
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 9/292 التخريج : أخرجه عبد الرزاق (19058) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - ميراث الجد آداب عامة - ضرب الأمثال فرائض ومواريث - ميراث الجد مع الأب والإخوة
|أصول الحديث

3 - كان زيدُ بن ثابتٍ يُشْرِكُ الجدّ مع الأُخوةِ والأخواتِ إلى الثلثْ فإذا بلغَ الثلثُ أعطاهُ الثلثَ وكان للأخوةِ والأخواتِ ما بقيَ ويُقاسمُ الأخُ للأبِ ثم يردّ على أخيهِ ويُقاسِم بالأخوةِ من الأبِ أو الأخواتِ من الأبِ الأخوةَ والأخواتِ من الأبَ والأمِ ولا يورثهُم شيئا فإذا كانَ الأخُ للأبِ والأمِ أعطاهُ النصفَ وإذا كان أخواتُ جدّ أعطاهُ مع الأخواتِ الثلثَ ولهن الثلثانِ وإن كانتا أختينِ أعطاهما النصفُ وله النصفُ ولا يعطي أخا لأمٍّ مع الجدّ شيئا
خلاصة حكم المحدث : لم يلق إبراهيم زيدا قط
الراوي : إبراهيم النخعي | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 9/286 التخريج : أخرجه عبدالرزاق (19063) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - ميراث الإخوة والأخوات فرائض ومواريث - ميراث الجد فرائض ومواريث - ميراث الجدة مع ابنها فرائض ومواريث - الحجب في الميراث فرائض ومواريث - ميراث الجد مع الأب والإخوة
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث